تعدى) بطلب وجب الرد فورًا ولو في أحد عينين فيه (ويضمن)، وإخراج الدراهم لينظر إليها وحل كيسها (كإخراجها للنفقة وكسر ختمها)، ولا تعود وديعة بغير عقد متجدد (وإن أخذ درهمًا ثم رده) أو رد بدله متميزًا، أو أذن في أخذه منها فرد بدله بلا إذنه (فضاع الكل ضمنه وحده) ما لم تكن مختومة أو مشدودة فيضمن الجميع، (وإن أودعه) صغير (وديعة) فتلفت (ضمنها) ما لم يكن مأذونًا له، أو يخف هلاكها معه كالضائع والموجود في مهلكة إذا أخذه وتلف فلا، (وإن أتلف) صغير أو مجنون أو سفيه (ما أودعوا) أو أعيروا (لم يضمنـ) ـوا.
وفي السفيه وجه يضمن، وهو أظهر كعبد، ولا يضمن الكل تلفهما (١) بتفريط. (والمودع أمين والقول قوله) مع يمينه (فيما يدعيه من رد) ولو على يد عبده أو زوجته أو خازنه أو بعد موت ربها إليه (وتلف) ما لم يدعه بسبب ظاهر كحريق ونحوه فلا يقبل إلا ببينه بوجود السبب وتقدم (٢)، وإن منعه أو مطله بلا عذر ثم ادعى ردًا أو تلفًا لم يقبل إلا ببينة، ولا تقبل دعواه الرد إلى ورثة المالك أو الحاكم.
(وإن قال لم تودعني ثم أقر بها، أو ثبتت ببينة فادعى ردًا أو تلفًا) سابقين لجحوده (لم يقبل، وإن أقام به بينة) نصًا، وإن كان بعده جحوده قبلت بهما ويأتي (٣).
(وإن تلفت عند وارث قبل إمكان ردها لم يضمنها وإلا) ضمن، ومن أخر ردها بعد طلبها بلا عذر ضمن ويمهل لأكل نوم وهضم طعام ونحوه بقدره، وكذا من أخر دفع مال أمر بدفعه بلا عذر يضمن، ويعمل بخط مورثه على كيس ونحوه: هذا وديعة أو لفلان نصًا كخطه بدين له على فلان ويحلف (٤)، وكذا بدين عليه،
(١)(ح): قوله: "ولا يضمن الكل تلفهما" يعني تلف الوديعة والعارية.
(٢)(ح): في الوكالة.
(٣)(ح): في طريق الحكم وصفته.
(٤)(ح): قوله: "ويحلف" يتصور الحلف من الورثة في ثلاث أماكن، الأول: أن يدعي الورثة عليه فينكر ويرد اليمن على القول بردها. الثاني: أن يقيموا شاهدًا واحدًا فلهم أن يحلفوا معه. الثالث: أن يقر لهم بمجهول والمكتوب بخط أبيهم معلوم فلهم الحلف على المعلوم على القول بجواز الحلف، ومن =