للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وإن ادعاها اثنان فقال لا أعرف صاحبها) فإن صدقاه أو سكتا فلا يمين (ويقرع بينهما)، وإن كذباه (حلف أنه لا يعلمه) يمينًا واحدة، وقيل: لا يحلف إلا أن يكون متهما. قال الحارثي: هذا المذهب. وتأتي تتمته (١).

(وإن أودعه اثنان مكيلًا أو موزونًا) ينقسم (فطلب أحدهما نصيبه) لغيبة شريكه أو امتناعه (سلمه إليه، وإن غصبت الوديعة) فلمودع المطالبة بها، وكذا مضارب ومرتهن ومستأجر.

= شرط ذلك أن يعلموا من أبيهم الصدق والأمانة وأنه لا يكتب إلا حقًا فيجوز لهم الأقدام على اليمين لذلك، وقد قال الموفق في "المغني" والشارح وغيرها: يجوز أن يحلفه على ما لا تجوز الشهادة به منكر، أو يجد بخطه دينًا له على إنسان وهو لا يعرف أنه لا يكتب إلا حقًا ولم يذكره، أو يجد في روزمانج أبيه وبخطه دينًا له على إنسان ويعرف من أبيه الأمانة وأنه لا يكتب إلا حقًا فله أن يحلف عليه، ولا يجوز أن يشهد به. انتهوا.

(١) (ح): في الدعاوى والبيانات.

<<  <   >  >>