للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ما غرس وبنى وأراد مشتر قلعه مكن (١) *) مطلقًا.

(وإن باع شفيع ملكه قبل العلم) لم تسقط شفعته.

(وإن مات شفيع بطلت، وإن طالب فلا) نصًا (ويكون) لورثته كلهم (ويأخذ شفيع) بقدر الثمن (الذي) استقر (عليه العقد) فإن وقع حيلة دفع إليه ما أعطاه أو قيمة الشقص، فإن كان مجهولًا كصبرة نقد ونحوها وجوهرة دفع مثله أو قيمته. فإن تعذر فقيمة الشقص، وإن وقع بلا حيلة سقطت، فإن اتهمه حلفه، (وإن عجز عنه أو عن بعضه سقطت)، ولو أتى برهن أو ضامن لم يلزم مشتر وينظر ثلاثًا نصًا، ولو أفلس والثمن في الذمة خير مشتر بين فسخ وضرب مع الغرماء بالثمن كبائع، (وإن كان مؤجلًا أخذه شفيع به) فلو لم يعلم حتى حل فهو كالحال، (وإن قال مشتر: اشتريت بألف، ثم قال: غلطت) أو نسيت، أو كذبت لم يقبل.

(وإن إدعى: أنك اشتريته بألف. قال: بل اتهبته، أو ورثته. فالقول قوله مع يمينه، فإن نكل عنها أو قامت لشفيع بينة فله أخذه) ويبقى الثمن في يده إلى أن يدعيه المشتري (فإن كان عوضًا في خلع، أو نكاح، أو عن دم عمد) وقلنا تثبت الشفعة فيه أخذه بقيمته يوم خلع ونكاح وصلح، (وإن أقر بائع بالبيع وأنكر مشتر) وجبت الشفعة فيأخذ الشفيع الشقص من البائع ويدفع إليه الثمن، فلو (٢) * كان قبضه من المشتري بقي في ذمة الشفيع إلى أن يدعيه المشتري، (وعهدة شفيع على مشتر، وعهدة مشتر على بائع) إلا إذا أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وقلنا بثبوت الشفعة فإن العمدة على البائع، وتقدم (١) معناها، ولا تجب الشفعة (لمضارب) (٢) إن ظهر ربح وإلا وجبت نصًا، ولا تجب (لرب المال على مضارب)، ولا شفعة لمضارب فيما باعه من مالها وله فيه ملك، وله الشفعة فيما بيع شركة لمال المضاربة إن كان فيه حظ، فإن أبى أخذ بها رب المال.

(٢)* قوله: (فلو كان قبضه) لعل صوابه فلو كان أقر بقبضه.

(١) * قوله: (مكن مطلقًا) أي ولو مع الضرر.

(١) (ح): في الضمان.

(٢) (ح): مثال شفعة المضارب أن يكون له شقص تجب فيه الشفعة ثم يشتري من مال المضاربة شقصًا من شركته فهل تجب للمضارب الشفعة أم لا؟. ومثال شفعة رب المال أن يشتري المضارب من مال المضاربة شقصًا في شركة رب المال فهل تجب له الشفعة أم لا؟

<<  <   >  >>