أو اكترى منه، أو ساقاه ونحوه سقطت، ولو قال له المشتري: بعتك، أو وليتك. فقبل سقطت، (وإن دل في البيع) أي عمل دلالًا بينهما وهو السفير، أو رضي به، أو ضمن ثمنه، أو سلم عليه، أو دعا له بعده، أو نحوه فعلى شفعته، (وإن ترك ولي شفعته) لمولى عليه (فله الأخذ بها إذا) رشد أو عقل (١) * (مطلقًا) نصًا، (وقيل لا إلا إذا كان فيها حظ له) وعليه الأكثر، (فإن ترك) المشتري حقه (١) ليلزم به (شريكه) لم يلزمه، ولم يصح إسقاط المشتري.
(وإن كانت الدار بين اثنين فباع أحدهما نصيبه لأجنبي صفقتين ثم علم شريكه فله أن يأخذ بأحدهما، فإن أخذ بالثاني) شاركه مشتر في شفعته (وإن أخذ بهما لم يشاركه في شفعة الأول) ولا الثاني.
(ويشترط أن يكون الشفيع) مالكًا للرقبة ولو مكاتبًا لا المنفعة، كنصف دار موصى بنفعها فباع الورثة نصفها فلا شفعة للموصى له، ويعتبر ثبوت الملك فلا تكفي اليد، ولا شفعة (بشركة (٢) * وقف) مطلقًا، (وتصرف مشتر في مبيع قبل طلب) بصدقه (كوقف؛ وإن فسخ بيع بعيب) في الشقص (فللشفيع أخذه)، وإن فسخ البائع لعيب في ثمنه المعين، فإن كان قبل الأخذ بالشفعة فلا شفعة دمالا استقرت وللبائع إلزام المشتري بقيمة شقصه ويتراجع المشتري والشفيع بما بين القيمة والثمن، فيرجع دافع الأكثر منهما بالفضل.
(وإن أجره أخذه شفيع) وانفسخت الإجارة. (وإن أخذه شفيع وفيه زرع أو ثمر ظاهر) أو أبرت وما في معناه (فهو لمشتر مبقى إلى حصاد وجذاذ) ونحوه بلا أجرة، وإن حفر فيها بئرًا أخذها ولزمه أجرة مثلها مطلقًا، فإن اختار شفيع (أخذ
[باب الشفعة]
(١) * قوله: (وعقل مطلقًا) أي سواء كان فيها حظ أو لم يكن.
(٢) * قوله: (بشركة وقف مطلقًا) أي سواء كان الشريك في الوقف فخرب وأبيع أو ملكه طلق.
(١)(ح): إنما قلنا: "فإن ترك المشتري حقه" ولم نقل شفعته؛ لأن المشتري إنما يملك بالشراء لا بالشفعة، ففي عبارة المصنف تسامح وتبع في ذلك أبا الخطاب، ونبه عليه الحارثي.