للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(اختار منهن) ولو كان محرمًا (أربعًا) ولو من ميتات إن كان مكلفًا، وإلا وقف الأمر حتى يكلف، وإن أسلم البعض وليس الباقي كتابيات ملك أمساكًا فسخًا في مسلمة خاصة، وله تعجيل إمساك مطلقًا وتأخيره حتى تنقضي عدة البقية أو يسلمن، ويكفي نحو أمسكت هؤلاء، أو تركت هؤلاء، واخترت هذه للفسخ أو للإمساك ونحوه، والمهر لمن انفسخ نكاحها بالاختيار إن كان دخل بها وإلا فلا، ولا يصح تعليق الفرقة بشرط ولا فسخ نكاح مسلمة لم يتقدمها إسلام أربع (١).

وليس (ظهار وإيلاء باختيار لها، وإن مات فعلى الجميع) أطول الأمرين (من عدة وفاة، أو ثلاثة قروء) إن كن ممن يحضن، وحامل بوضعه، وصغيرة وآيسة بعدة وفاة، وإن وطئ الكل تعين الأول له، (وإن أسلم وتحته إماء فأسلمن معه) أو في العدة مطلقًا (اختار منهن) بشرطه، (وإن عتقت ثم أسلمت ثم أسلمن)، أو عتقت ثم أسلمن ثم أسلمت، أو عتقت بين إسلامه وإسلامها (تعينت الأولى) إن كانت تعفه، (وإن أسلم وتحته حرة وإماء، فأسلمت الحرة في عدتها قبلهن أو بعدهن انفسخ نكاحهن) وتعينت الحرة إن كانت تعفه، هذا إذا لم يعتقن ثم يسلمن في العدة، فإن وجد ذلك فكالحرائر، (وإن أسلم عبد وتحته إماء فأسلمن معه)، أو في العدة (ثم عتق) أولًا (اختار) ثنتين، (وإن أسلم وعتق ثم أسلمن)، أو أسلمن ثم عتق ثم أسلم اختار أربعًا بشرطه.

(١) (ح): إذا أمسك أربعًا فهل يمنع من وطئهن حتى تنقضي عدة البواقي أم لا؟ قال الموفق ومن تبعه: يمنع. وقال الشيخ تقي الدين: لا يمنع كما لو كانا أختين واختار إحداهن، فلو كن خمسًا مع من وطئ واحدة فقط على قول الموفق ومن تبعه، وعلى ذلك فقس.

<<  <   >  >>