للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في أيديهما) أو في غير يد أحد (تحالفا وقسمت بينهما، فإن كان لكل واحد بينة) لم يقدم أسبقهما تاريخًا بل سواء (وإن تنازعا صغيرًا) دون التمييز (في أيديهما) فهو (بينهما) رقيق ويتحالفان، وإن كان لكل منها بينة فهو بينهما أيضًا (فإن وقتت إحداهما وأطلقت الأخرى) والعين بيديهما (فهما سواء) ولا تقدم (بينة أحدهما بزيادة نتاج أو سبب من الأسباب) ولا بينة بالملك منذ سنة وبينة منذ شهر، كما تقدم، ولم يقل اشتراه منه، ولا (شاهدان على شاهد ويمين، وقيل: بلى)، وهو أظهر (وإذا تساوتا) من كل وجه (تعارضتا) وتحالفا فيما بأيديهما وقسمت بينهما وأقرع إذا لم تكن في يد أحد أو بيد ثالث ولم ينازع، وتأتي (كمن لا بينة لهما) فيسقطان بالتعارض، (وعنه تقسم العين) التي بأيديهما (بينهما بغير يمين. وإن ادعى أحدهما أنه اشتراها من زيد وهي ملكه، وادعى الآخر أنه اشتراها من عمرو وهي ملكه، وأقاما بذلك بينتين تعارضا) حتى ولو أرَّخا، وإن كانت في يد أحدهما فهي للخارج، (وإن تداعيا عينًا في يد غيرهما) ولم يقر بها لنفسه ولا لغيره ولا قامت بينة (أقرع بينهما، فمن قرع حلف وأخذها، فإن كان المدعى عبدًا) مكلفًا (فأقر لأحدهما) فهو له، وإن صدقهما فهو لهما، وإن جحد قبل قوله، وإن كان غير مكلف (لم يرجح بإقراره) وإن أقر بها لأحدهما بعينه حلف وأخذها، ويحلف المقر للآخر، فإن نكل أخذ منه بدلها، وإن أخذها المقر له فأقام الآخر بينة أخذها منه، وقال في "الروضة": للمقر له قيمتها على المقر، وإن أقر بها لهما ونكل عن التعيين اقتسماها، وإن قال: هي لأحدهما وأجهله. فإن صدقاه لم يحلف وإلا حلف يمينًا واحدة ويقرع بينهما فمن قرع حلف وأخذها نصًا، ثم إن بينه قبل، ولهما القرعة بعد تحليفه الواجب وقبله، فإن نكل قدمت القرعة ويحلف للمقروع إن كذبه، فإن نكل أخذ منه بدلها، وإن أنكرهما ولم ينازع أقرع نصًا، فلو علم أنها للآخر فقد مضى الحكم نصًا، وإن لم تكن بيد أحد فهي لأحدهما بقرعة نصًا، وقيل: تقسم بينهما، وهو قوي (وإن كان لكل واحد بينة تعارضتا) سواء كان مقرًا

<<  <   >  >>