لهما أو لأحدهما لا بعينه، أو ليست بيد أحد، وكذا إن أنكرهما (ثم أقر له أحدهما بعينه) بعد إقامتهما (لم ترجح بذلك) وحكم التعارض بحاله، وإقراره صحيح على المذهب، وإن كان إقراره له قبل إقامة البينتين فالمقر له كداخل والآخر كخارج، (وإن ادعاها صاحب اليد لنفسه) ولو بعد التعارض حلف لكل واحد منهما يمينًا (وهي له)، فإن نكل أخذاها منه وبدلها واقترعا عليهما، وإن أقر بهما لغيرهما فتقدم، (وإن كان في يد عبد وادعى أنه اشتراه من زيد وادعى العبد أن زيدًا أعتقه)، أو ادعى شخص أن زيدًا باعه أو وهبه له، وادعى الآخر مثله (وأقام كل واحد بينة) صححنا أسبق التصرفين إن علم التاريخ، وإلا تعارضتا نصًا، وإن كان العبد بيد نفسه، أو يد أحدهما فكذلك نصًا.