للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(ويسن) لأب فقط نصا (أن يذبح عقيقة عن غلام شاتين) متقاربتين سنا وشبها نصا، فإن تعذر فواحدة، (وعن جارية شاة) فإن عدم اقترض نصا، ولو ذبح بدنة أو بقرة لم تجزئه إلا كاملة نصا، (ويحلق يوم سابع رأس) ذكر (ويتصدق بوزنه ورقا). ولا تعتبر الأسابيع بعد الثالث، (وحكمها كأضحية) لكن يباع جلد ورأس وسواقط فيتصدق بثمنه، وطبخها أفضل. نص عليهما، ويكون منه بحلو. (ولا تسن فرعة ولا عتيرة) ولا تكرهان.

<<  <   >  >>