قبل التعيين) لم يجز (وعليه بدله)، وسواء عطب أو سرق أو ضل ونحوه، وإن أتلفه أو تلف بتفريطه لزمه مثله (١) ولو كان زائدا عما في الذمة، ويذبح واجبا قبل نفل، وليس (له استرجاع عاطب ومعيب وضال وجد) ونحوه، (ويسن إشعار بدن) نصا وبقر (بشق صفحة سنامها) اليمنى أ، موضعه مما لا سنام له من إبل وبقر (وتقلد) هي وبقر (وغنم، فإن (١) * نذر هديا مطلقا أجزأه شاة، أو سبع بدنة) أو سبع بقرة، وإن ذبح إحداهما عنه كانت كلها واجبة، (وإن نذر بدنة أجزأته بقرة) إن أطلق، وإلا لزمه ما نواه (ويسن أكله) وتفرقته (من هدي تطوع) كأضحية، (ولا يأكل من واجب) نصا ولو بالنذر أو بالتعيين (إلا (٢) * من دم متعة وقران (٢)، وتسن التضحية) لمسلم ولو مكاتبا فإذن سيده، إلا النبي صلى الله عليه وسلم فكانت واجبة عليه. وهي عن ميت أفضل، ويعمل بها كأضحية الحلي، (وذبحها) هي والعقيقة (أفضل من الصدقة بثمنها والسنة أكل ثلثها) ولو على القول بوبجوبها (٣)(وإهداء ثلثها) ولو لكافر إن كانت (تطوعا والصدقة بثلثها) ما لم تكن ليتيم أو مكاتب فيهما. ويعتبر تمليك فقير فلا يكفي إطعامه، (ومن أراد التضحية فدخل العشر) حرم (عليه) وعلى من يضحي عنه إلى الذبح (أخذ شيء من شعره) وظفره (وبشرته) وينتهي (٣) * إلى الذبح قلت ولو واحدة لمن يضحي بأكثر، ويسن حلق بعد ذبح نصا
(١)* قوله: (وإن نذر هديا مطلقا) أي أطلق لفظ الهدي ولم يعين بقول ولا نية شيئا.
(٢) * قوله: (إلا من دم متعة وقران) لأن سببهما غير محظور أشبها هدي التطوع، وإن أكل مما منع من أكله ضمنه بمثله.
(٣) * قوله: (وينتهي إلى الذبح)، يعني عن قوله:"أولا وعلى من يضحي عنه إلى الذبح" فكان الصواب إسقاط قوله "إلى الذبح" لحصول التكرار.
(١)(ح): يعني إذا أتلفا وتلف بتفريطه ما عينه عن الواجب الذي في ذمته فإنه يلزمه مثل الذي عينه ولو كان زائدا عما في الذمة.
(٢)(ح): والأصل جواز الأكل من دم المتعة والقران، لأن سببهما غير محظور، أشبها هدي التطوع.
(٣)(ح): قولنا: على الواجب بوجوبها صرح به في "الرعاية الكبرى"، فإن الصحيح من المذهب جواز الأكل من الأضحية على القول بوجوبها، لكن قال كثير من الأصحاب: يأكل منها كما يأكل من دم المتعة والقرا، وصرح في "الرعاية" بأنه يأكل الثلث، وهو الظاهر، وظاهر كلام كثير من الأصحاب.