للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

توجيهها إلى القبلة على جنبها الأيسر ويأتي (١) تتمته، (فإن لم يذبحها بيده) وكل من يذبحها (ويشهدها) نصا وينوي الموكل إلا أن تكون معينة. (ووقت ذبح) أضحية، وهدي نذر، أو تطوع، ومتعة، وقران (يوم العيد بعد الصلاة) ولو سبقت صلاة إمام في البلد جاز الذبح (أو قدرها) في حق من لم يصل، وإن فاتت الصلاة بالزوال ضحى إذن (إلى آخر يومين من أيام التشريق) وأفضله أول يوم ثم ما يليه، ويجزئ (في ليلتيهما) نصا. ووقت ذبح ما وجب بفعل محظور من حين وجوبه، وإن فعله لعذر فله ذبحه قبله، وكذا ما وجب لترك واجب.

(ويتعين هدي بقوله هذا هدي. وأضحية بقوله هذه أضحية) أو لله فيهما ونحوه. (وإذا تعينت أضحية) أو هدي جاز نقل الملك فيهما، وشراء خير منهما نصا. ولو عينها ثم علم عيبها ملك الرد، وإن أخذ الأرش فكفاضل من القيمة، ولو باتت مستحقة بعد تعيينها لزمه بدلها نصا (وله ركوبها لحاجة) فقط (بلا ضرر) ويضمن نقصها. (وإن ولدت ذبح ولدها معها) إن أمكن حمله أو سوقه وإلا فكهدي عطب، (ولا يعطي الجازر بأجرته شيئا منها) وله إعطاؤه منها هدية وصدقة (وله أن ينتفع بجلدها وجلها) أ، يتصدق به، ويحرم (بيعها وشيء منها. وإن) عين هديا، أو أضحية ابتداء (فسرق بعد ذبحه فلا شيء عليه)، وكذا إن عينه عن واجب في الذمة ولو بالنذر نصا، وإن لم يعينه ضمنه ويجب ذبحه وتفرقته وتقدم.

(وإن ذبحها ذابح في وقتها بغير إذن) ونواها عن ربها أو أطلق (أجزأت) وإن نواها عن نفسه مع علمه أنها أضحية الغير لم تجزه، وإلا أجزأت إن لم يفرق الذابح لحمها، (وإن أتلفها صاحبها ضمنها) بالقيمة يوم التلف يصرف في مثلها كـ (ـأجنبي)، وقيل: (بأكثر الأمرين) من الإيجاب إلى التلف، (وإن عطب هدي) واجب أو تطوع إن دامت نيته فيه قبل ذبحه (في الطريق نحره في موضعه) ويحرم (الأكل منه هو) وخاصته، (وإن تعيب) هو أو أضحية بغير فعله (ذبحه وأجزأه) إن كان واجبا بنفس التعيين، وإن تعيب بفعله فعليه بدله، (وإن كان واجبا

(١) (ح): في الذكاة.

<<  <   >  >>