ضرورة، أو حاجة كصغر حجر تعذر (١) * أخذه بعقبه أو بين أصبعيه فيأخذه بيمينه ويمسح بشماله (وبوله في شق وسرب) وماء راكد، وقليل جار، وفي إناء بلا حاجة نصًا، ومستحم غير مقير ومبلط، واستقبال قبلة في فضاء باستنجاء أو استحمار (وكلامه (٢) * فيه) مطلقًا، ويحرم (لبثه فوق حاجته وبوله في طريق) مسلوك، وتغوطه (٣) * في ماء، وعلى ما نهى عن الاستجمار به (وظل نافع وتحت الشجرة) عليها ثمرة، ومورد ماء (واستقبال قبلة واستدبارها) في فضاء فقط، ويكفي انجرافه، وحائل ولو كمؤخرة رحل (فإذا فرغ) سن (مسح ذكره) من حلقة الدبر ثلاثًا (ونتره ثلاثًا) نصًا، ويبدأ ذكر وبكر بقبل وتخيَّر ثيُب (ثم يتحول) إن خاف تلوثًا. ولا يجزئ استجمار في قبلي خنثى مشكل، ولا في مخرج غير فرج (ثم يستجمر ثم يستنجي) مرتبًا ندبًا، فإن عكس كره نصًا (ويجزيه أحدهما) والماء (٤) * أفضل كجمعهما (إلا
(١)* قوله: (تعذر أخذه) أي إمساكه بعقبه، كذا في النسخ بعقبه بالإفراد، وصوابه: بعقبيه بالتثنية، أي: إذا استجمر من البول فإنه يستجمر بموضع ناتئ من الأرض، أو بحجر ضخم لا يحتاج إلى إمساكه، فإن اضطر إلى الحجارة الصغار جعل الحجر بين عقبيه رجليه، أو بين إبهاميهما، وتناول ذكره بشماله فمسحه بها، فإن لم يمكنه أمسك الحجر بيمينه ومسح بشماله، صرح به في "الكافي" والمجد وغيرهما، ولأنه لا يمكن إمساكه بعقب واحد.
(٢) * قوله: (وكلامه فيه مطلقًا) أي سواء كان الكلام واجبًا؛ كرد السلام، أو مسنونًا كإجابة المؤذن، أو غير ذلك، ويستثنى من ذلك تحذير معصوم من هلكة، وبئر، وحية، وحريق ونحوه، كتحذير أعمى، والغافل، والمميز، فإنه يجب كما لو كان في صلاة، فإنه يقطعها ويحذره وهو وارد على إطلاقه، والمسألة مصرح بها في "المبدع".
(٣) * قوله: (ويحرم تغوطه في ماء) يرد على إطلاق عبارته الماء الكثير كالبحر والأنهار الكبار، ويرد عليه القليل الجاري في المطاهر المعد لذلك، وأنه لا يحرم، ولا يكره تغوطه فيه.
(٤) * قوله: (والماء أفضل كجمعهما) ظاهره أن فضيلة الاقتصار على الماء كفضيلة