ونحوها، كجزر، وفجل، وثوم، ونحوه لم يدخل وهو (لبائع مبقى إلى حصاد) وقلع بلا أجرة، ويأخذه أول وقت أخذه، وقصب سكر كزرع، وقصب فارسي كثمره، وعروقه لمشتر، وبذر إن بقي أصله فكشجر، وإلا كزرع، وإن اشترى شجرة أبقاها في أرض بائع ولا يغرس موضعها ولو بادت.
(ومن باع نخلًا) قد تشقق طلعه ولو لم يؤبّر، أو طلع فحال تشقق يراد للتلقيح، أو صالح به، أو جعله صداقًا، أو عوض خلع، أو أجرة، أو رهنه، أو وهبه (فثمر) لمعط (متروكًا إلى الجذاذ) ما لم تجر عادة بأخذه بسرًا، أو يكن بسره خيرًا من رطبه إن لم يشترط قطعه، ولم تتضرر الأصول ببقائه، فإن تضررت أجبر على القطع، هذا (إن لم يشترط) أخذ الأصل، بخلاف وقف ووصية فإن الثمرة تدخل فيهما نصًا. قاله في "القواعد"، كفسخ لعيب، ومقايلة في بيع، ورجوع أب في هبة. قاله في "المغني" وغيره، وقدم في "الفروع" أن الوصية كبيع فيما يتبع الأصول، ثم ذكر نصوصًا بالدخول.
ويصح شرط بائع ما يكون لمشتر معلومًا (وإن ظهر بعض ثمرة) أو تشقق طلع بعض نخل (فلبائع وغيره لمشتر) في نوع (١) * واحد، إلا في الشجرة فالكل للبائع (فلبائع) ومشتر (سقى ماله) إن كان فيه مصلحة ولو تضرر الآخر.
(ولا يصح بيع ثمرة قبل بدو صلاحها، ولا زرع قبل اشتداد حبه) نصًا (إلا بشرط قطعه في الحال) إن كان منتفعًا به ولم يكن مشاعًا، إلا أن يبيع الثمرة بأصلها، أو الأرض بما فيها من زرع، أو يبيع الثمرة لمالك الأصل، أو الزرع لمالك الأرض، وكذا حكم رطبة وبقول، وجذاذ على مشتر كـ (ـحصاد ولقاط، فإن شرط
(١)* قوله: (في نوع واحد) لأن أكثرهم حكى الخلاف في النوع، وأما في النوعين فلا يكون تشقق بعض النوع داخلًا فيه النوع الآخر الذي لم يتشقق منه شيء فلا يعطى حكمه، وقد يفهم من تقييده بالنوع الواحد أن النوع الآخر حكمه حكم المتشقق وهو مفهوم فاسد وليس بمراد، وما كان يحتاج إلى التقييد بالنوع الواحد؛ لأن العبارة تسلم بدونه.