للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شياه، أو ثمانين درهما فقط. (ومن وجبت عليه سن فعدهما فله إخراج أسفل منها ومعها شاتان، أو عشرون درهما، أو أعلى وأخذ مثل ذلك) إلا وليّ يتيم ومجنون فيتعين عليه إخراج أدون مجزئ صرح به في "الوجيز"، و"الزركشي" وهو مراد غيرهما. ويشترط أن يكون ذلك في ملكه، فإن لم يكن تعين الأصل (فإن عدم ما يليها انتقل إلى الأخرى)، فلو عدمه أيضا انتقل إلى ثالث، ويجزئ إخراج جبران واحد وثان وثالث النصف دراهم والنصف شياه، فلو (١) * كان النصاب معيبا دفع (٢) * السن السفلى مع الجبران، وله دفع الأعلى إلا (٣) * وليا فلا، فإذا بلغ نصاب البقر مائة وعشرين اتفق الفرضان فيخير نصا. ويجزئ.

(ذكر في إبل وبقر وغنم إذا كان النصاب كله ذكورا، ويؤخذ من الصغار صغيرة في غنم) دون إبل وبقر فلا يجزئ إخراج فصلان وعجاجيل، فيقوّم النصاب من الكبار، ويقوّم فرضه، ثم نقوّم الصغار ويؤخذ عنها كبيرة بالقسط، وقيل: يجزئ فيؤخذ من خمس وعشرين إلى إحدى وستين واحدة، وفي ست وسبعين ثنتان، وكذا في إحدى وتسعين، وفي ثلاثين عجل، وفي ستين اثنان، وفي تسعين ثلاث، وقس عليه، والتعديل بالقيمة مكان زيادة السن، ولو كانت أقل من خمس وعشرين صغارا وجبت في كل خمس شاة ككبار، (وإن اجتمع صغار وكبار وصحاح) ومعيبات (لم يؤخذ إلا صحيح كبيرة) إلا لزمه شاتان في مال معيب إلا واحدة فيخرج الصحيحة ومعيبة، وكذا لو لزماه في مائة وعشرين سلخة وشاة كبيرة فيخرج الشاة وسلخة. (فإن كان نوعين، أو فيه كرام ولئام وسمان ومهازيل) وجب الوسط نصا (بقدر قيمة المالين)، ولو أخرج عن النصاب من غير نوعه ما ليس في ماله جاز إن لم تنقص قيمة المخرج عن النوع الواجب.

(١)* قوله: (فلو كان النصاب معيبا) أي كله مراضا.

(٢) * قوله: (دفع السن السفلى مع الجبران) أي له ذلك ولا يجب.

(٣) * قوله: (إلا وليا) يعني إذا كان المخرج وليا لغير مكلف لم يجز له أيضا النزول؛ لأنه لا يجوز أن يعطي الفضل من مال اليتيم ونحوه، ويتعين شري الفرض من غير المال.

<<  <   >  >>