لغير عذر) لم يجزه، وكذا السعي راكبا نصا، وقيل: يجزئ، وهو أظهر، (وإن طاف منسكا ونحوه) ا، خارج المسجد (لم يجزه)، وإن طاف في المسجد أجزأه ولو من وراء حائل، وإن طاف على سطحه توجه الإجزاء. قاله في الفروع، (وإن قطعه يسيرا، أو أقيمت صلاة، أو حضرت جنازة صلى وبنى) ويكون البناء من الحجر، ولو كان القطع من أثناء الشوط نصا، وقاله المصنف وغيره. ويسن الإكثار من الطواف في كل وقت، وله جمع أسابيه ثم يصلي لكل أسبوع ركعتين، وتجزئ المكتوبة عنهما، نص عليهما.
(ويرقى على الصفا فإذا رأي البيت كبر ثلاثا ويقول) ثلاثا (إلى قوله: وهزم (١) * الأحزاب وحده) فقط (ويدعو) فلا يلبي (وقيل: يلبي) قارن ومفرد (ثم ينزل من الصفا ويمشي حتى يبقى بينه وبين (العلم) ستة أذرع (فيسعى) ماش (سعيا شديدا إلى العلم) الثاني (والمرأة لا ترقى ولا) تسعى سعيا شديدا (والموالاة) شرط فيه، وكذا النية قطع به في "المذهب" و"مسبوك الذهب" و"المحرر" و"الفائق" وغيرهم، وهو أظهر، وظاهر كلام الأكثر خلافه، ولا يسن اضطباع فيه، ولا يصح إلا بعد طواف ولو مسنونا، ولا تجب الموالاة بينهما نص عليهن، (ومن كان متمتعا) أو معتمرا (قطع التلبية إذا) شرع في الطواف نصا، ولا بأس بها في طواف القدوم نصا سرا وتقدم (١).
(١)* قوله: (وهزم الأحزاب وحده فقط) أي لا يقول شيئا.