(وإن حاضت صغيرة في عدتها) ابتدأتها (بالقروء) ولا يحتسب (بما قبل الحيض قروء إن قلنا القروء الأطهار، وإن يئست ذات القروء في عدتها) ابتدأت عدة آيسة (وعدة مستحاضة ناسية) ومستحاضة مبتدأة (ثلاثة أشهر)، وإن كان لها عادة أو تمييز عملت به، وإن علمت أن لها حيضة في كل شهر أو شهرين ونحوه ونسيت وقتها فعدتها ثلاثة أمثال ذلك نصًا.
والزوجة (١) * الأمة كـ (ـحرة في عدة مفقود فيما ظاهرها الهلاك) ولا يفتقر (إلى رفع الأمر إلى حاكم ليحكم بضرب المدة أو عدة الوفاة)، ولا إلى طلاق ولي زوجها بعد اعتدادها. (وإن قدم بعد) وطء (الثاني خير الأول بين أخذها) بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني نصًا، ويطأ بعد عدته (وبين تركها مع الثاني) من غير تجديد عقد، قلت: الأصح بعقد ويأخذ (قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني) ويرجع الثاني على الزوجة بما أخذ منه.
(ومن انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة) تربصت زوجته تمام تسعين عامًا منذ ولد (ثم تحل)(٢) *، ومتى ظهر موته باستفاضة أو بينة كمفقود وتضمن البينة ما تلف من ماله ومهر الثاني.
(وعدة موطوءة) بنكاح فاسد و (بشبهة ومزنى بها كمطلقة)، إلا أمة غير مزوجة فبحيضة، وسقط في "الفروع" لفظة غير، ولا يحرم على زوجها منها في
[كتاب العدد]
(١) * في قوله: (والزوجة الأمة كحرة في عدة مفقود) وهم منه، وإنما هي كالحرة في مدة التربص، وهي الأربع سنين، أو غيرها، وهي التي فيها الخلاف، وأما العدة التي بعد التربص في حق الأمَة فشهران وخمسة أيام، والله أعلم.
(٢) * قوله: (ثم تحل) كذا لفظ "المقنع"، وظاهره بلا عدة وفاة، وليس كذلك، بل لا بد من عدة الوفاة في الغيبتين بعد التربص. صرح به في "المغني" و"المحرر" وصاحب "مختار الجوامع" في مختصره.