مدة العدة غير وطء في فرج، (وإن وطئت معتدة بشبهة)، أو نكاح فاسد (١)(أتمت عدة الأولى) ولا تحتسب منها مدة مقامها عند الثاني وله رجعتها في مدة تتمة عدته، (وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى) يطأ، (وإن أتت بولد يمكن كونه منهما أرى القافة)، فإن نفته عنهما، أو أشكل عليهم، أو لم توجد قافة ونحوه اعتدت بعد وضعه بثلاثة قروء، ومن وطئت بشبهة ثم طلق اعتدت له ثم تتم للشبهة (وإن وطئها رجلان) بشبهة أو زنا (فعليها عدتان)، وقيل: واحدة للزنا، وهو أظهر، (فإن راجعها ثم طلقها بعد دخوله بها أو قبله) استأنفت العدة كفسخها بعد الرجعة بعتق أو غيره.
(إن طلقها بائنًا، ثم نكحها في عدتها، ثم طلقها قبل دخوله بها) بنت على ما مضى.
ولا يجب الإحداد (في غير عدة وفاة)، ويجوز لبائن الإحداد، ويحرم فوق ثلاث على غير زوج، (وتجنب طيبًا) حتى في دهن نصًا، وما صبغ غزله ثم نسج كمصبوغ بعد نسجه (وكحلًا أسود) ما لم تكن حاجة، ولا يحرم نقاب نصًا، (وعند الخرقى) وغيره (يحرم)، فمع حاجة تسدل كمحرمة، (وإن دعت) حاجة (إلى خروج معتدة لوفاة من منزلها بأن حولها مالكه أو تخشى على نفسها)، أو لحق قال في "المغني" وغيره: أو يطلب منها فوق أجرته، أو لا تجد ما تكتري به إلا من مالها جاز لها" (الانتقال) حيث شاءت، ولهم نقلها لأذاها (ولا تخرج ليلًا) ولو لحاجة، فلو تركت الاعتداد في المنزل، أو لم تجد تمت العدة بمضي الزمان، وحكم سفرها معه لنقلة كإذنه لها فيها، ويلزمها لو انتقل إلى دار العود إلى الأولى (وإن سافر بها)، أو سافرت بإذنه لغير نقلة (فمات في الطريق وهي قريبة) دون مسافة قصر (لزمها (١) * العود، وإن تباعدت خيرت)، وإن أحرمت قبل موته أو بعده وأمكن الجمع بينهما لزمها العود مطلقًا، وإن لم يمكن قدمت مع البعد الحج، وإلا هي.
(١)* قوله: (لزمها العود مطلقًا) أي تباعدت أو لا، والله أعلم.
(١)(ح): قوله: "أو بنكاح فاسد" ويزيد النكاح الباطل وهي المزوجة في عدتها.