محصنة فجنت، أو خرساء أوناطقة فخرست نصًا، أو صماء لحقه النسب ولا لعان نصًا.
(وإن لاعن ونكلت) حبست (حتى تقر) أربعًا (أو تلاعن)، وينتفي الولد (بتمام تلاعنها) مع ذكره فيه في كل مرّة ولو تضمنا (بعد الوضع، وإن قال: لم أعلم أن لي نفيه، أو ائه على الفور. وأمكن صدقه قبل) وإلا فلا، (ومتى أكذب بعد نفيه لحقه نسبه) لا إن استلحقه ورثته بعده نصًا، (ومن أتت امرأته بولد يمكن كونه منه ويولد لمثله) كابن عشر (لحقه نسبه)، مع هذا لا يكمل به مهر ولا تثبت به عدة ولا رجعة ولا يحكم ببلوغه، (وإن دم يمكن كونه منه بأن يتزوجها بمحضر حاكم) أو غيره (ثم يطلقها في المجلس، أو تأتي به لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها لم يلحقه نسبه) والمراد وعاش وإلا لحقه بالإمكان كما بعدها. قاله صاحب "الفروع"، (فإن قطعت الانثيان فقط) لحقه نسبه (قاله) الأكثر، (وقيل: لا يلحقه)، وهو الصحيح. قطع به في "العمدة" و"المحرر" و"النظم" و"الحاوي" وغيرهم، وقدمه في "الفروع"، (وإن قطع الذكر) لحقه (نسبه، وإن طلقها رجعيا فولدت بعد أربع سنين منذ طلق) وقبل نصف سنة منذ أخبرت بفراغ العدة، أو لم تخبر، (أو لأقل من أربع سنين منذ انقضت عدتها) لحقه نسبه.
(ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه وأتت بولد لستة أشهر لحقه نسبه، وإن ادعى العزل) أو عدم الإنزال (إلا أن يدعي الاستبراء) ويحلف عليه، (وكذا إن لم يستبرئها فأتت به لأكثر من ستة أشهر فادعى مشتر أنه من البائع فهو ولد البائع)، وإن ادعاه مشتر لنفسه، والمشتري مقر بالوطء أرى القافلة.