للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فنهضت أنا وأبو المُليح (١) ورجل آخر يقال له محمد بن عتبة (٢) من أهل الرَّقة (٣) فجمعنا له مثلها أو نحوها.

ثم أتيناه بها فقال لنا: أي شيء هذه؟ إن كانت صلة قبلتها، وإن كانت صدقة فلا حاجة لي فيها؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تحلُّ الصَّدقة لنا أهل البيت (٤)) قال قلنا: بل هي صلة: قال: فأخذها.


(١) هو الحسن بن عمر، ويقال: ابن عمرو بن يحيى الفزاري مولاهم الرقي. وقيل: كنيته أبو عبد الله. واشتهر بالكنية الأولى. قال ابن حجر: ثقة. مات سنة إحدى وثمانين وقد جاوز التسعين.
(انظر: تهذيب التهذيب ٢/ ٣٠٩. وتقريب التهذيب ٧١).
(٢) هو الرقي: قال أبو زرعة: لا بأس به.
(انظر: الجرح والتعديل ٤/ ١/٥١).
(٣) الرقة: بفتح الراء والقاف المتشددتين من مدن سوريا تقع على نهر الفرات جنوب شرقي مدينة حلب.
(انظر: معجم البلدان ٣/ ٥٨. ودائرة المعارف الإسلامية ١٠/ ١٥٧. وأطلس التاريخ الإسلامي ١١).
(٤) الحديث مرسل بهذا الإسناد؛ أرسله عبد الله بن محمد بن عقيل وهو متكلم فيه أيضاً كما تقدم آنفاً وقد أخرج الحديث كل من:
(أ) مسلم في صحيحه: ٢/ ٧٥١ كتاب الزكاة (١٢) باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله (٥٠) حديث (١٦١).
(ب) وأبو داود في سننه ٢/ ٢٩٨ كتاب الزكاة (٣) باب صدقة على بني هاشم (٢٩) حديث (١٦٥٠).
(ت) والترمذي في جامعه ٣/ ٤٦ كتاب الزكاة (٥) باب ما جاء في كراهية الصدقة للنبي الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته حديث (٦٥٧) وقال: (هذا حديث حسن صحيح).
(د) والنسائي في سننه ٥/ ١٠٧. كتاب الزكاة باب مولى القوم منهم (٩٨).
(هـ) والدارمي في سننه ١/ ٣٨٧ كتاب الزكاة باب الصدقة لا تحل للنبي الله صلى الله عليه وسلم ولا لأهل بيته (١٦).
(و) والإمام أحمد في مسنده ١/ ٢٠١، ٢/ ٤٤٤، ٤٧٦، ٣/ ٤٤٨، ٤٨٩، ٦/ ١٠، ٣٩٠. (أخرجوا الحديث بألفاظ مقاربة ومن طرق مختلفة ليس في أحدها راوٍ من رواة مرسل عبد الله بن محمد بن عقيل هذا).

<<  <   >  >>