للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وجبت بالقتل؛ لأن القصاص إنما يقع باختياره له فلذلك يجوز له العفو إلى الدية. (وإن اختارها). ابتداء: (تعينت. فلو قتله) ولي الجناية (بعد) أي: بعد

اختياره الدية: (قتل به) على الأصح.

قال أحمد: إذا أخذ الدية فقد عفا عن الدم فإن قتله بعد أخذها قتل به.

أما كونه إذا اختار الدية سقط القود، فلأنه إذأ اختار أحد الشيئين المخير بينهما

تعين ولم يملك طلبه بغير ذلك؛ لأنه حق أسقطها باختيار ما هو أدنى منه. فلم

يملك الأعلى؛ كما في سائر حقوقه إذا أسقطها. ولهذا إذا قتله بعد ذلك قتل به.

(وإن عفا مطلفا) بأن لم يقيده بقصاص ولا ديه فله الدية، (أو) عفا (على

غير مال) فله الدية، (أو) عفا (عن القود مطلقا ولو) كان العفو (عن يده)

أي: يد الجانى أو رجله أو نحوهما في الصور الثلاث: (فله الدية) على

الأصح، لانصراف ذلك إلى القصاص دون الدية، لأن العفو عن القصاص هو المطلوب الأعظم في باب القود حيث المقصود منه التشفي. والانتقام لا يحصل

بالمال. فإذا وجد (١) لفظة: العفو وجب أن تنصرف إلى القود؛ لأنه في مقابلة

الانتقام، والانتقام إنما يكون بالقتل دون المال. وإذا انصرف العفو إلى القود

بقيت الدية على أصلها، لأنها ثبتت في كل موضع امتنع فيه القود.

(ولو هلك جان: تعينت) الدية (في ماله)، لأنه قد تعذر استيفاء القود منه

من غير إسقاط. فوجبت الدية في تركته، (كتعذره) أي: كتعذر استيفاء

القصاص ممن قطع طرفا ثم مات (في طرفه)، وكمن قتل عمدا غير كافئ له

فإن ديته تجب في مال القاتل. ومتى هلك الجانى ولم يخلف تركة ضاع حقه؛

لتعذر استيفائه.

(ومن قطع طرفا عمدا، كإصبع فعفى عنه) المجني عليه، (ثم سرت)

الجنايه (إلى عضو آخر، كـ) ما لو سرت إلى (بقية اليد، أو) سرت (إلى

النفس. و) كان (العفو على مال، أو) كان (على كير مال: فله) أي:


(١) في ب: وجدت.

<<  <  ج: ص:  >  >>