للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

للمجني عليه (تمام دية ما سرت) الجناية (إليه) في الأصح، (ولو) كان ذلك

(مع موت جان). وذلك بأن تستثنى من دية ما سرت إليه الجناية أرش ما عفى

عنه؛ لأن حق المجني عليه فيما سرت إليه الجناية لا فيما عفا عنه.

(وإن ادعى) الجانى أو وارثه (عفوه) أي: عفو المجني عليه (عن قود

ومال، أو) ادعى الجانى عفو المجني عليه (عنها) أي: عن الجناية (وعن

سرايتها، فقال) المجني عليه في جواب دعوى الجانى العفو عن القود والمال:

(بل) عفوت (إلى مال، أو) قال في جواب دعوى الجانى أنه عفا عن الجناية

وعن سرايتها: بل عفوت عنها (دون سرايتها. فقول عاف) في ذلك

(بيمينه)، أو قول وليه إن كان الخلاف معه؛ لأن الأصل عدم العفو عن

الجميع. وقد ثبت العفو عن البعض بإقراره فيكون القول قوله في عدم العفو فيما

سواه.

(ومتى قتله) أي: قتل العافي (جان قبل برء) الجرج الذي جرحه (و)

كان (قد عفا) المجني عليه (على مال: ف) الواجب بقتله العافي (القود، أو

الدية كاملة) فيخير الولي بينهما على الأصح؛ لأن القتل انفرد عن القطع. فعفوه

عن القطع لا يمنع ما وجب بالقتل؛ كما لو كان القاطع غيره.

(ومن وكل) غيره (في) استيفاء (قود، ثم عفا) الموكل عن القود الذي

وكل فيه، (ولم يعلم وكيله) بعفوه (حتى اقتص: فلا شيء عليهما) أي:

لا على الوكيل ولا على الموكل في الأصح.

أما الوكيل؛ فلأنه لا تفريط منه فإن العفو حصل على وجه لا يمكن الوكيل

استدراكه. فلم يلزمه ضمان؛ كما لو عفا بعد ما رماه.

وأما الموكل؛ فلأن عفوه إحسان فيقتضي عدم وجوب الضمان؛ لقوله

سبحانه وتعالى: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ} [التوبة: ٩١].

(وإن عفا مجروح)، سواء كان جارحه (عمدا أو خطأ عن قود نفسه، أو

ديتها) أي: دية نفسه: (صح) عفوه على الأصح؛ (كـ) عفو (وارثه)؛

لأنه أسقط حقه بعد انعقاد سببه. فصح؛ كما لو أسقط الشفعة بعد بيع شريكه.

<<  <  ج: ص:  >  >>