للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولأن الجناية عليه. فصح عفوه عنها؛ كسائر حقوقه.

(فـ) يتفرع على صحة العفو (لو قال) المجروج: (عفوت عن هذا

الجرج، أو) قال: عفوت عن هذه (الضربة فلا شيء في سرايتها، ولو لم

يقل: وما يحدث منها) على الأصح؛ لأنه أسقط حقه من موجب الجناية،

والسراية تبع للجناية، والجناية لم يجب بها شيء. فلئلا يجب شيء بسرايتها

بطريق الأولى.

(كما لو قال: عفوت عن الجناية) فإنه لا يكون في سرايتها شيء رواية

واحدة. ولو قال: إنما أردت بالجناية الجراحة نفسها دون سرايتها؛ لأن

لفظة (١) الجناية تدخل فيها الجراحة وسرايتها؛ لأنها جراحة واحدة. (بخلاف

عفوه) أي: قوله: عفوت (على مال، أو) قوله: عفوت (عن قود فقط) فإنه

لا يبرأ من سراية ذلك الجرج أو تلك الضربة.

(ويصح قول مجروح) لجارحه: (أبراتك) من دمي، (وحللتك من

دمي، أو) أبرأتك من قتلي، وحللتك من (قتلي، أو وهبتك ذلك، ونحوه)؛

كجعلت دمي لك (معلقا بموته) فإذا مات من الجراحة فقد برئ منه؛ لأنه أبراه

من القود مطلقا.

(فلو عوفي بقي حقه) وهو إما القصاص أو الدية؛ لأن لفظه لم يتضمن

الجرح ولم يتعرض له، وإنما اقتضى موجب القتل لا غير فيبقى موجب الجرح

بحاله فله مطالبته به. وهذا (بخلاف: عفوت عنك، ونحوه)؛ كعفوت عن

جنايتك؛ لأن ذلك يتضمن الجناية وسرايتها.

(ولا يصح عفوه) أي: عفو المجني عليه (عن قود شجة لا قود فيها)؛

ككسر العظام؛ لأنه عفو عما لم يجب ولا انعقد سبب وجوبه. فكان باطلا؛

كما لو أبرأه من الدين قبل وجوبه. وإذا بطل العفو (فلوليه) أي: ولي القصاص

(مع سرايتها) أي: سراية الشجة (القود أو الدية)؛ كما لو لم يعف.


(١) في ب: لفظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>