للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وكل عفو صححناه من مجروج مجانا.، مما يوجب المال عينا، فإنه)

أي: العافي (إذا مات) العافي (يعتبر) ما عفا عنه (من الثلث) أي: ثلث

تركته. فإن خرج من ثلثه فقد نفذ وإلا كان له منه بقدر ما يخرج من الثلث؛

وذلك لأنه مال أبرأ منه بعد ثبوته في مرض اتصل به الموت. فاعتبر من الثلث؛ كما لو أبرأه من دينه.

(وينقض) العفو (للدين المستغرق) للتركة؛ لأن العفو ينزل منزلة الوصيه

وهي لا تثبت مع الدين المستغرق.

(وإن) كان الجرج مما (أوجب قودا: نفذ من أصل التركة، ولو لم تكن)

البراءه (سوى دمه). نص عليه؛ لأن المال لم يتعين له فإذا أسقطه لم يلزمه

إثبات المال كما لا يلزمه قبول الهبة والوصية.

(ومثله) أي: ومثل ذلك: (العفو عن قود بلا مال من محجور عليه

لسفه، أو) محجور عليه لى (فلس، أو من الورثة، مع دين مستغرق) في

الأصح؛ لأن المال لم يتعين.

قال في"الفروع ": ومن صح عفوه مجانا فإن أوجب الجرح مالا عينا

فكوصية، وإلا فمن رأس المال لا من ثلثه على الأصح؛ لأن الدية لم تتعين.

قال في"المغني": ولذلك صح عفو المفلس مجانا مع أنه هو في غير

موضع. وجماعة لم يصححوه إن قيل يجب أحد شيئين. انتهى.

(ومن قال لمن له عليه قود في نفس، أو) قود في (طرف: عفوت عن

جنايتك، أو) عفوت (عنك برئ من قود ودية)؛ لأن عفوه يتناولهما.

(وإن أبرئ) بالبناء للمفعول (قاتل من دية واجبة على عاقلته) أي: عاقلة

القاتل، (أو) أبرئ (قن من جناية يتعلق أرشها برقبته) أي: رقبة القن: (لم

يصح) الإبراء؛ لأن الإبراء وقع من حق على غير من أبراه. فلم يصح؛ كما لو

أبرأ عمرا من دين على زيد.

(وإن أبرئت) بالبناء للمفعول (عاقلته) أي: عاقلة القاتل من دية واجبة

عليها، (أو) أبرئ (سيده) أي: سيد العبد الجانى جناية يتعلق أرشها برقبته،

<<  <  ج: ص:  >  >>