للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(أو قال) المجنى عليه: (عفوت عن هذه الجناية، ولم يسم المبرأ) بأن لم

يذكر القاتل ولا العاقلة، أو لم يذكر العبد ولا السيد: (صح) الإبراء؛

لانصرافه إلى من عليه الحق.

(وإن وجب لقن قود، أو) وجب له (تعزير قذف: فله) أي: فللقن

(طلبه، و) له (إسقاطه)؛ لأنه مختص به دون سيده؛ لأنه ليس بحق له ما دام

القن حيا، (فإن مات: فـ) إن الحق ينتقل (لسيده)؛ لكونه أحق به ممن ليس

له فيه ملك. وصح عفوه عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>