للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب: ما يوجب القصاصر فيما دون النفس]

هذا (باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس). وهو معقود لأحكام القود

فيما ليس بقتل من الجراح وقطع الأعضاء ونحو ذلك. وذلك هو المذكور في

قوله سبحانه وتعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: ٤٥]

فدل ذلك على أن كل واحد من هذه الأعضاء يؤخذ بمثله. وقد بينه صلى الله عليه وسلم منصصا عليه، فروى أنس" أن الربيع عمته كسرت ثنية جارية. فطلبوا لها العفو. فأبوا. فعرض الأرش. فأبوا. فأتوا رسول الله صص فأبوا إلا القصاص. فأمر

رسول صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس بن النضر: يا رسول الله! تكسر ثنية الربيع

لا والذي بعثك نبيا، لا تكسر ثنيتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنس! كتاب الله القصاص. فرضي القوم فعفو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله لمن لو أقسم

على الله لأبره " (١) . رواه الجماعة إلا مسلما والترمذي.

فنص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كتاب الله في كسر السن القصاص، لأن حرمة النفس أقوى من حرمة الطرف، بدليل أن الكفارة تجب في النفس دون الطرف. وإذا

جرى القصاص في النفس مع تأكد حرمتها. فلأن يجري في الطرف أولى.

ويشترط لوجوب القصاص (٢) فيما دون النفس الشروط المتقدمة في

القصاص في النفس، وإلى ذلك أشير بقوله:


(١) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٢٥٥٦) ٢: ٩٦١ كتاب الصلح، باب الصلح في الدية.
وأخرجه أبو دأود في " سننه " (٤٥٩٥) ٤: ١٩٧ كتاب الديات، باب القصاص من السن.
وأخرجه النسائي في "سننه " (٤٧٥٧) ٨: ٢٧ كتاب القسأمة، القصاص من الثنية.
وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (٢٦٤٩) ٢: ٨٨٤ كتاب الديات، باب القصاص في السن.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (١٢٧٢٧) ٣: ١٦٧
(٢) في ب: وبشترط للقصاص.

<<  <  ج: ص:  >  >>