للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(من أخذ بغيره في نفس: أخذ به فيما دونها، ومن لا) يجري القصاص

بينهما في النفس: (فلا) يجري القصاص بينهما فيما دونها؛ كالأبوين مع

ابنهما، والحر مع العبد، والمسلم مع الكافر. فلا يقطع طرفه بطرفهم؛ لعدم

المكافأة. ويقطع كل من الحر المسلم والعبد والذمي بمثله. ويقطع الذكر

بالأنثى، والأنثى بالذكر، والناقص بالكامل؛ كالعبد بالحر، والكافر بالمسلم؛

لأن من جرى القصاصر بينهما في النفس جرى في الطرف؛ كالحرين.

(وهو) أي: والقصاص فيما دون النفس يكون (في نوعين):

أحدهما: (أطراف، و) الآخر: (جر وح).

ويجب القصاصر في النوعين (بأربعة شروط:

أحدها) أي: أحد الشروط: (العمد المحض) كما لا يجب في النفس إلا

بذلك. وأجمع المسلمون على جريان القصاص فيما دون النفس إذا أمكن.

ولأن ما دون النفس كالنفس في الحاجة إلى حفظه بالقصاص فكان كالنفس

في وجوبه.

وعلم مما تقدم انه لا قصاص في الخطأ بالإجماع (١) ؛ لأنه لا يوجب

القصاص في النفس [وهي الأصل ففيما دونها أولنى، ولا في شبه العمد والآية مخصوصة بالخطأ فكذلك شبه العمد.

ولأنه لا يجب به القصاص في النفس] (٢) فكذلك فيما دونها.

الشرط (الثاني) من شروط وجوب القصاص فيما دون النفس: (إمكان

الاستيفاء) أي: استيفاء القصاص فيما دون النفس (بلا حيف)، وذلك (بأن

يكون القطع من مفصل، أو ينتهي إلى حد؛ كمارن الأنف، وهو: ما لان منه)

أي: من. الأنف دون القصبة؛ لأن ذلك حد ينتهي إليه، فهو كاليد يجب

القصار فيما انتهى إلى الكوع.


(١) ساقط من ب.
(٢) ساقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>