٢٣٤٩ - [ح] الأعْمَشِ، عَنِ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ الله، مَا لَكَ تَنَوَّقُ فِي قُرَيْشٍ وَتَدَعُنَا؟ قَالَ: «وَعِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ » قَالَ: قُلتُ: نَعَمْ، ابْنَةُ حَمْزَةَ قَالَ: «إنَّها لَا تَحِلُّ لِي، هِيَ ابْنَةُ أخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ».
أخرجه ابن أبي شيبة (١٧٣٢٠)، وأحمد (٦٢٠)، ومسلم (٣٥٧١)، والنسائي (٥٤٢٣)، وأبو يعلى (٢٦٥).
٢٣٥٠ - [ح] مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الله وَالحَسَنِ ابْنَيْ مُحمَّدِ بْنِ عَلِيِّ ابْنِ أبِي طَالِبٍ، عَنْ أبِيهِمَا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طَالِبٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم «نَهى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أكْلِ لحُومِ الحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ».
أخرجه مالك (١٥٦٠)، والطيالسي (١١٣)، وعبد الرزاق (٨٧٢٠)، والحميدي (٣٧)، وابن أبي شيبة (١٧٣٤٨)، وأحمد (٥٩٢)، والدارمي (٢١٢٣)، والبخاري (٤٢١٦)، ومسلم (٣٤١٤)، وابن ماجة (١٩٦١)، والترمذي (١١٢١)، والنسائي (٥٥٢٢)، وأبو يعلى (٥٧٦) قال.
٢٣٥١ - [ح] مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: سَألنَا عَلِيًّا: هَل عِنْدَكُمْ مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم شَيْءٌ بَعْدَ القُرْآنِ؟ قَالَ: لَا وَالَّذِي فَلَقَ الحبَّةَ، وَبَرأ النَّسَمَةَ، إِلَّا فَهْمٌ يُؤْتِيهِ الله عَزَّ وَجَلَّ رَجُلًا فِي القُرْآنِ، أوْ مَا فِي الصَّحِيفَةِ. قُلتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: «العَقْلُ، وَفِكَاكُ الأسِيرِ، وَلا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ».
أخرجه الطيالسي (٩٢)، وعبد الرزاق (١٨٥٠٨)، والحميدي (٤٠)، وابن أبي شيبة (٢٨٠٤٢)، وأحمد (٥٩٩)، والدارمي (٢٥٠٨)، والبخاري (١١١)، وابن ماجة (٢٦٥٨)، والترمذي (١٤١٢)، وأبو يعلى (٤٥١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute