٢٦٣٨ - [ح] بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ نَبِيَّ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ. فِي كُلِّ أرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ. لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا. مَنْ أعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا مِنْهُ وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنا لَا يَحلُّ لِآلِ مُحمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ».
أخرجه عبد الرزاق (٦٨٢٤)، وابن أبي شيبة (٩٩٨٦)، وأحمد (٢٠٢٦٥)، والدارمي (١٨٠٠)، وأبو داود (١٥٧٥)، والنسائي (٢٢٣٦).
٢٦٣٩ - [ح] بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، حَدَّثَنِي أبِي، عَنْ جَدِّي، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَا يَأتِي رَجُلٌ مَوْلَاه يَسْألُهُ مِنْ فَضْلٍ عِنْدَهُ فَيمْنَعُهُ، إِلَّا دُعِيَ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ شُجَاعٌ يَتَلَمَّظُ فَضْلَهُ الَّذِي مَنَعَ».
أخرجه عبد الرزاق (٦٨٦٤)، وأحمد (٢٠٢٦٩)، أبو داود (٥١٣٩)، والنسائي (٢٣٥٨).
٢٦٤٠ - [ح] بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أبِي، عَنْ جَدِّي، قَالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّا قَوْمٌ نَتَسَاءَلُ أمْوَالَنَا، قَالَ: «يَسْألُ أحَدُكُمْ فِي الجَائِحَةِ، وَالفَتْقِ لِيُصْلِحَ بَيْنَ قَوْمِهِ، فَإِذَا بَلَغَ أوْ كَرَبَ، اسْتَعَفَّ».
أخرجه عبد الرزاق (٢٠٠١٨)، وأحمد (٢٠٢٨٦).
٢٦٤١ - [ح] بَهْز بْن حَكِيمٍ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أنَّ أباهُ أوْ عَمَّه، قَامَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: جِيرَانِي بِمَ أُخِذُوا؟ فَأعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ قَالَ: أخْبِرْنِي بِمَ أُخِذُوا؟ فَأعْرَضَ عَنْهُ. ثُمَّ قَالَ: أخْبِرْنِي بِمَ أُخِذُوا؟ فَأعْرَضَ عَنْهُ. فَقَالَ: لَئِنْ قُلتُ ذَلِكَ إِنَّهُمْ لَيَزْعُمُونَ أنَّكَ تَنْهَى عَنِ الغَيِّ وَتَسْتَخْلِي بِهِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute