٤٥٩٢ - [ح] (أيُّوبَ بْنِ أبِي تَميمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ، وَخَالِدٍ الحَذَّاءِ) عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُمْ فِي غُسْلِ ابْنَتِهِ: «ابْدَأنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الوُضُوءِ مِنْهَا».
أخرجه ابن أبي شيبة (١٠٩٩٩)، وابن سعد (١٠/ ٣٦)، وأحمد (٢٧٨٤٥)، والبخاري (١٦٧)، ومسلم (٢١٣١)، وأبو داود (٣١٤٥)، والنسائي (٢٠٢٣).
[ورواه] (عَاصِمِ بْنِ سُلَيمَانَ الأحْوَلِ، وَأيُّوب بْن أبِي تَميمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ، وَهِشَام ابْن حَسَّانَ) عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: حَدَّثَتْني أُمُّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: تُوُفِّيَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأتَانَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «اغْسِلنَهَا بِسِدْرٍ، وَاغْسِلنَهَا وِتْرًا، ثَلَاثًا أوْ خَمْسًا، أوْ أكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأيْتُنَّ ذَلِكَ، وَاجْعَلنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا، أوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَنَّني» قَالَتْ: فَلمَّا فَرَغْنَا آذنَّاهُ، فَألقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ فَقَالَ: «أشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ».
قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: وَضَفَرْنَا رَأسَ ابْنَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَةَ قُرُونٍ، وَألقَيْنَا خَلفَهَا قَرْنَيْهَا وَنَاصِيَتَهَا.
أخرجه عبد الرزاق (٦٠٩٠)، والحميدي (٣٦٤)، وابن أبي شيبة (١١٠١٠)، وأحمد (٢١٠٧٦)، والبخاري (١٢٥٩)، ومسلم (٢١٢٧)، وأبو داود (٣١٤٤)، والنسائي (٢٠٢٢).
٤٥٩٣ - [ح] (عَاصِمِ بْنِ سُلَيمَانَ الأحْوَلِ، وَأيُّوب بْن أبِي تَميمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ، وَهِشَام بْن حَسَّانَ) عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لَا يُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا المَرْأةُ فَأنَّها تُحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا أرْبَعَةَ أشْهُرٍ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute