قَالَ: لَيْسَ هَذَا أُرِيدُ، وَلَكِنِ الفِتْنَةُ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ البَحْرِ، قُلتُ: لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا بَأسٌ يَا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ، إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَها بَابًا مُغْلَقًا، قَالَ: أيُكْسَرُ أوْ يُفْتَحُ؟ قُلتُ: بَل يُكْسَرُ، قَالَ: إِذًا لَا يُغْلَقُ أبَدًا، قُلنَا: أكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ مَنِ البَابُ؟ قَالَ: نَعَمْ، كَما يَعْلَمُ أنَّ دُونَ غَدٍ لَيْلَةً - قَالَ وَكِيعٌ فِي حَدِيثِهِ قَالَ: فَقَالَ مَسْرُوقٌ لِحُذَيْفَةَ: يَا أبَا عَبْدِ الله، كَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ مَا حَدَّثْتُهُ بِهِ؟
قُلنَا: أكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ مَنِ البَابُ؟ قَالَ: نَعَمْ، كَما يَعْلَمُ أنَّ دُونَ غَدٍ لَيْلَةً إِنِّي حَدَّثْتُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالأغَالِيطِ، فَهِبْنَا حُذَيْفَةَ أنْ نَسْألَهُ مَنِ البَابُ، فَأمَرْنَا مَسْرُوقًا فَسَألَهُ، فَقَالَ: البَابُ عُمَرُ.
أخرجه الحميدي (٤٥٢)، وابن أبي شيبة (٣٨٢٨٤)، وأحمد (٢٣٨٠٤)، والبخاري (٥٢٥)، ومسلم (٧٣٧١)، وابن ماجة (٣٩٥٥)، والنسائي (٣٢٤).
٩٣٧ - [ح] الأعْمَش، عَنْ زَيْدِ بن وَهْبٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: حَدَّثنا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حَدِيثَيْنِ قَدْ رَأيْتُ أحَدَهُما، وَأنا أنْتَظِرُ الآخَرَ، حَدَّثنا: «أنَّ الأمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ، ثُمَّ نَزَلَ القُرْآنُ، فَعَلِمُوا مِنَ القُرْآنِ، وَعَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ».
ثُمَّ حَدَّثنا عَنْ رَفْعِ الأمَانَةِ فَقَالَ: «يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الأمَانَةُ مِنْ قَلبِهِ فَيَظَلُّ أثَرُهَا مِثْلَ أثَرِ الوَكْتِ، ثُمَّ يَنَامُ نَوْمَةً فَتُقْبَضُ الأمَانَةُ مِنْ قَلبِهِ، فَيَظَلُّ أثَرُهَا مِثْلَ أثَرِ المَجْلِ كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ تَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ».
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute