١٠٧٨ - [ح] الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بن سَعْدِ بن أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَعْطَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رِجَالًا، وَلَمْ يُعْطِ رَجُلًا مِنْهُمْ شَيْئًا، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا نَبِيَّ الله، أَعْطَيْتَ فُلانًا وَفُلانًا وَلَمْ تُعْطِ فُلانًا شَيْئًا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«أَوْ مُسْلِمٌ» حَتَّى أَعَادَهَا سَعْدٌ ثَلاثًا، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:«أَوْ مُسْلِمٌ».
ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«إِنِّي لأعْطِي رِجَالًا، وَأَدَعُ مَنْ هُوَ أَحَبُّ إِليَّ مِنْهُمْ فَلا أُعْطِيهِ شَيْئًا، مَخَافَةَ أَنْ يُكَبُّوا فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ».
أخرجه الحميدي (٦٨)، وابن أبي شيبة (٣١٠٢٥)، وأحمد (١٥٢٢)، وعبد بن حميد (١٤٠)، والبخاري (٢٧)، ومسلم ٢٩٦)، وأبو داود (٤٦٨٣)، والنسائي (١١٤٥٣)، وأبو يعلى (٧١٤).
١٠٧٩ - [ح] ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحمَّد بن عَبْدِ الله بن الحَارِثِ بن نَوْفَلِ بن عَبْدِ المُطَّلبِ، أنَّهُ حَدَّثَهُ أنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بن أَبِي وَقَّاصٍ، وَالضَّحَّاكَ بن قَيْسٍ عَامَ حَجَّ مُعَاوِيَةُ بن أَبِي سُفْيَانَ، وَهُما يَذْكُرَانِ التَّمَتُّعَ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ.
فَقَالَ الضَّحَّاكُ: فَإِنَّ عُمَرَ بن الخَطَّابِ قَدْ نَهَى عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَ سَعْدٌ قَدْ «صَنَعَهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَصَنَعْنَاهَا مَعَهُ».
أخرجه مالك (٩٧٨)، وأحمد (١٥٠٣)، والدارمي (١٩٤٥)، والترمذي (٨٢٣)، والنسائي (٣٧٠٠)، وأبو يعلى (٨٠٥).