(٢) أخرجه الترمذي - مرفوعًا -، كتاب: الحدود، باب: ما جاء في حد الساحر، برقم (١٤٦٠) ، عن جُنْدَب بن كعب الأزدي البَجَلي رضي الله عنه. قال الترمذي: (لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وإسماعيل بن مسلم المكي يضعّف في الحديث، والصحيح عن جندب موقوف، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول مالك بن أنس وقال الشافعي: إنما يُقتل الساحر إذا كان يعمل من سحره ما يبلغ الكفرَ، فإذا عمل عملاً دون الكفر فلم ير عليه قتلاً) . اهـ. وقال ابن كثير في تفسيره (ص ١٢٩) بعد أن ذكر تضعيف الترمذي الحديث بإسماعيل بن مسلم، قال: قلت: قد رواه الطبراني من وجه آخر (الكبير ٢/١٦٦٦) ، عن الحسن، عن جُنْدَب مرفوعًا، والله أعلم. والحديث ضعّفه الألباني كما في «الضعيفة» برقم (١٤٤٦) . (٣) أخرجه البخاري؛ كتاب: الجزية والموادعة، باب: الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب، برقم (٣١٥٦) . واللفظ المذكور أثبته ابن حجر في الفتح من زيادة مسدد وأبي يعلى في روايتَيْهما. (٤) أخرجه البيهقي في الكبرى (٨/١٣٦) ، عن بجالة أيضًا.