للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد «أُتي النبيُّ صلى الله عليه وسلم بمُخنَّثٍ قد خضب يديه ورجليه بالحِنَّاء، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: مَا بَالُ هَذَا؟» ، فقيل: يا رسول الله، يتشبَّه بالنساء! فأُمر به فنُفي إلى النقيع (١) ، قالوا: يا رسول الله، ألا نقتله؟ قال: «إِنِّي نُهِيتُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّينَ» (٢) .

وأما حرمة تَخَتُّمِ الرجل بذهب، فقد رَأَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ، فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ، وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: «يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ» ، فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به، قال: لا واللهِ، لا آخذه أبدًا، وقد طَرَحه رسول الله صلى الله عليه وسلم (٣) .

وأما كراهة التَّزَعْفُر، فقد «نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ» (٤) .

وأما كراهية القَزَع، فلِما صح «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ القَزَعِ» (٥) .


(١) النقيع: ناحية عن المدينة، وليس بالبقيع، الذي هو موضع مقبرة أهل المدينة. كما بينه أبو داود رحمه الله، بعد إخراجه للحديث. وبين المدينة والنقيع عشرون فرسخًا، - أي ما يقارب ١١٠.٨٨ كلم - كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حماه لخيله، وله هناك مسجد يقال له مقمّل، وهو من ديار مُزَينة. انظر: معجم البلدان لياقوت الحَمَوي، (٥/٣٤٨) .
(٢) أخرجه أبو داود؛ كتاب: الأدب، باب: الحكم في المخنثين، برقم (٤٩٢٨) ، عن أبي هريرة رضي الله عنه. صحّحه الألباني. انظر: صحيح أبي داود (٤١١٩) .
(٣) أخرجه مسلم؛ كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم خاتم الذهب على الرجال ... ، برقم (٢٠٩٠) ، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.
(٤) متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه: أخرجه البخاري؛ كتاب: اللباس، باب: التزعفر للرجال، برقم (٥٨٤٦) ، ومسلم؛ كتاب: اللباس والزينة، باب: نهي الرجل عن التزعفر، برقم (٢١٠١) ، عن أنس رضي الله عنه. والحديث عند الجماعة إلا الموطأ، وقال الترمذي: ومعنى كراهية التزعفر للرجل: أن يتطيب به. اهـ.
(٥) أخرجه البخاري - مطولاً - كتاب: اللباس، باب: القزع، برقم (٥٩٢٠) ، ومسلم؛ كتاب: اللباس والزينة، باب: كراهة القَزَع، برقم (٢١٢٠) ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال مسلم رحمه الله: قال - أي (عبيد الله بن حفصٍ الراوي عن عمر بن نافع) - قلت لنافع: وما القَزَع؟ قال: يُحلق بعضُ رأس الصبي ويُترك بعض. اهـ.

<<  <   >  >>