٣٥- أن تعلّم السحر الحقيقي وتعليمه، إن كان طريقه التصريح بكلام مكفّرٍ، أو عمل مكفّرٍ أو اعتقاد مكفّرٍ، كان ذلك كفرًا ولا ريب، وإن كان بطريق خواصِّ قوة النفس، أو عناصر الأرض، أو بأدوية وعقاقير وتدخينات، فهو يحرم حرمة شديدة، لكنه لا يبلغ بصاحبه الكفر، إلا إذا استحلّ الساحر ما يفعله، واعتقد إباحته، والله أعلم.
٣٦- أن الساحر عند الحكم بتكفيره، فإنه يستحق بكفره بسحره ما يستحقه المرتدّ، فإنه يقتل ردةً وكفرًا، وأما إن لم يبلغ به سحرُه الكفرَ، فإن مذهب الجمهور من أهل العلم على أنه يُحَدُّ فيقتل مطلقًا، سواء قتل بسحره أحدًا أم لم يقتل.
٣٧- أن ساحر أهل الكتاب (اليهودي أو النصراني) ، لا يُقتَل بسحره، عند الجمهور، إلا أن يَقتُل بسحره، فيُقتل عند ذلك قصاصًا.
٣٨- أن المسلمة الساحرة، حكمها - عند الجمهور - حكم ساحر المسلمين، إن كفرت بسحرها فإنها تقتل كفرًا، وإن لم يبلغ بها سحرُها الكفرَ، فالجمهور على أنها تُحدّ فتقتل مطلقًا، سواء قتلت بسحرها أحدًا أم لم تقتل.
٣٩- أن النُّشرة (حلّ السحر عن المسحور) ، إن كانت بما يُشرع فهي جائزة مطلوبة - لما فيها من المصلحة وطلب المنفعة مع عدم المفسدة -، وإن كانت بسحر أو بطلاسم ونحوه فإنها تحرم.
٤٠- أن التحصين المشروع مانع - في أكثر الأحيان - من وقوع السحر، لكن أثر السحر قد يقع على النفوس القوية المتحصّنة، وذلك لِحكَمٍ عظيمة؛ منها الابتلاء بالصبر، ورفع المنزلة، والحث على الدعاء، وغير ذلك.
٤١- أن طرق علاج السحر متعددة؛ منها: استخراج السحر وإبطاله - بإتلافه،