للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الانفراد، ووجه نراه والله أعلم. غلطا. قال البيهقي: أراد بالمنقطع قول عبيد بن عمير: حدثني من أصدق، قال عطاء: حسبته يريد عائشة … قال: وأنا الذي يراه الشافعي غلطا، فأحسبه حديث عطاء، عن جابر: انكسفت الشمس في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم مات إبراهيم بن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ فقال الناس: إنما انكسفت لموت إبراهيم؛ فقام النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ فصلى بالناس ست ركعات في أربع سجدات. الحديث». انتهى ما نقله وقاله ابن القيم.

وقال البيهقي ٣/ ٣٢٦: ومن نظر في هذه القصة وفي القصة التي رواها أبو الزبير، عن جابر علم أنها قصة واحدة وأن الصلاة التي أخبر عنها إنما فعلها يوم توفى إبراهيم بن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقد اتفقت رواية عروة بن الزبير وعمرة بنت عبدالرحمن، عن عائشة ورواية عطاء بن يسار وكثير بن عباس، عن ابن عباس ورواية أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن عبدالله بن عمرو ورواية أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما صلاها ركعتين في كل ركعة ركوعان وفي حكاية أكثرهم قوله -صلى الله عليه وسلم- يومئذ أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنخسفان لموت أحد ولا لحياته دلالة على أنه إنما صلاها يوم توفى ابنه فخطب وقال هذه المقالة ردا لقولهم إنما كسفت لموته وفي اتفاق هؤلاء العدد مع فضل حفظهم دلالة على أنه لم يزد في كل ركعة على ركوعين كما ذهب إليه الشافعي ومحمد بن إسماعيل البخاري رحمهما الله تعالى. اهـ.

وقال الترمذي في العلل الكبير ١/ ٢٩٩ - ٣٠٠: قال محمد: أصح الروايات عندي في صلاة الكسوف أربع ركعات في أربع سجدات وحديث أبي قلابة، عن قبيصة الهلالي في صلاة الكسوف يقولون فيه: أبو قلابة، عن رجل، عن قبيصة وحديث كثير بن عباس في صلاة الكسوف أصح من حديث

<<  <  ج: ص:  >  >>