للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢٢) عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله: إذا انتعل أحدكم، فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ باليسرى.

رواه البخاري (٥٨٥٥)، وأبو داود- اللباس- باب في الانتعال- (٤١٩٣)، والترمذي اللباس- باب ما جاء به بأي رجل يبدأ إذا انتعل- (١٧٨٠)، وأحمد (٢/ ٤٦٥)، والبيهقي (٢/ ٤٣٢)، كلهم من طريق مالك- وهو في الموطأ (٢/ ٩١٦) - عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: إذا انتعل أحدكم، فليبدأ باليمين، فإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما تنعل، وآخرهما تنزع.

ورواه مسلم (٣/ ١٦٦٠)، وغيره من طريق الربيع، بن مسلم، عن محمد- يعني ابن زياد-، عن أبي هريرة بمثله مرفوعا.

ورواه البخاري (٥٨٥٥)، ومسلم (٣/ ١٦٦٠)، كلاهما من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا انتزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولاهما تنعل، وآخرهما تنزع. هذا اللفظ للبخاري. ولم يذكر مسلم البداءة باليمين.

لكن رواه (٣/ ١٦٦٠) من طريق الربيع بن مسلم، عن محمد- يعني ابن زياد- عن أبي هريرة، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: إذا انتعل أحدكم، فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ بالشمال، ولينعلهما جميعا، أو ليخلعهما جميعا.

وروى أبو داود (٤١٤)، والترمذي (١٧٦٦)، كلاهما من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إذا لبستم، وإذا توضأتم، فأبدؤا بأيامنكم، هذا لفظ أبي داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>