(٣٥٩) قوله -صلى الله عليه وسلم-: لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبي بين ظهراني أهله. رواه أبو داود.
أخرجه أبو داود- الجنائز- باب التعجيل بالجنازة- (٣١٥٩) قال: حدثنا عبد الرحيم بن مطرف الرؤاسي، أبو سفيان، وأحمد بن جناب، قالا: حدثنا عيسى (قال أبو داود: هو ابن يونس)، عن سعيد بن عثمان البلوي، عن عزرة (وقال عبد الرحيم: عروة) بن سعيد الأنصاري، عن أبيه، سعيد الأنصاري، عن الحصين بن وحوح؛ أن طلحة بن البراء مرض، فأتاه النبي -صلى الله عليه وسلم- يعوده، فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فآذنوني به، وعجلوا، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله.
ورواه البيهقي ٣/ ٣٨٦ - ٣٨٧ - الجنائز- باب ما يستحب من التعجيل بتجهيزه إذا بان موته، ابن عبد البر في التمهيد ٦/ ٢٧٢، كلاهما من طريق سعيد بن عثمان البلوي، عن عروة بن سعيد الأنصاري، عن أبيه، عن الحصين بن وحوح.
وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٢/ ٥٥٦): قال بإثره: ليس إسناده بقوي، والحصين بن وحوح له صحبة. لم يزد على هذا، وقد بينا في باب الأحاديث التي لم يبين عللها علته. واحتمال الإرسال فيه، بكون الحصين بن وحوح يروى عنه، عن طلحة ابن البراء، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقد أوضحت ذلك في الباب المذكور، فهو أخص بذكره من هذا الباب. اهـ.
قلت: الحديث ضعيف؛ لأن مداره على عروة بن سعيد الأنصاري وأبيه وهما مجهولان. قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٤٥٦٢): عروة ويقال