(٣٧١) أنه -صلى الله عليه وسلم-، في شهداء أحد أمر دفنهم بدمائهم ولم يغسلهم.
أخرجه البخاري (١٣٤٣)، وأبو داود (٣١٣٨). وفي (٣١٣٩)، وابن ماجه (١٥١٤)، والترمذي (١٠٣٦)، والنسائي ٤/ ٦٢، وفي الكبرى (٢٠٩٣)، وعبد بن حميد (١١١٩) كلهم من طريق الليث بن سعد، قال: حدثني الزهري، عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك، أن جابر بن عبدالله أخبره؛ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يجمع بين الرجلين، من قتلى أحد، في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحد، قدمه في اللحد، وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يصل عليهم، ولم يغسلوا.
وروى أبو داود (٣١٣٤)، وابن ماجه (١٥١٥)، وأحمد ١/ ٢٤٧ (٢٢١٧) كلهم من طريق علي بن عاصم، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس؛ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا فى ثيابهم بدمائهم.
ورواه عن علي بن عاصم كل من أحمد بن حنبل، وزياد بن أيوب، وعيسى بن يونس، ومحمد بن زياد.
قال البزار في مسنده (٥١٠٢): وهذا الحديث لا نعلم أحدا رواه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا ابن عباس، ولا نعلم روي هذا الحديث، عن عطاء بن السائب، عن سعيد، عن ابن عباس إلا علي بن عاصم وعلي بن عاصم قد تكلم فيه جماعة من أهل العلم وحدثوا عنه وكان فيه لجاج فحدث بأحاديث خولف فيها فبقى عليها فضعف حديثه لذلك. اهـ.