البيهقي عقبه من طريق عبد الوارث، عن عقبة بن سيار ..... وفي الباب آثارًا أخرى، عن بعض التابعين لا تخلو من ضعف، لكن مجموعها يلقي الاطمئنان في النفس أن حل عقد كفن الميت في القبر كان معروفا عند السلف، فلعله لذلك قال به الحنابلة تبعا للإمام أحمد، فقد قال أبو داود في مسائله (١٥٨): قلت لأحمد (أو سئل) عن العقد تحل في القبر؟ قال: نعم. وقال ابنه عبدالله في مسائله (١٤٤/ ٥٣٨): مات أخ لي صغير، فلما وضعته في القبر، وأبي قائم على شفير القبر، قال لي: يا عبدالله! حل العقد، فحللتها. أنتهى ما نقله وقاله الألباني.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٤٠٧) من طريق عباس بن محمد الدوري: حدثنا سريج بن النعمان، حدثنا خلف يعني ابن خليفة- قال: سمعت أبي يقول- أظنه سمعه من مولاه، ومولاه معقل بن يسار- لما وضع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نعيم بن مسعود في القبر نزع الأخلة بفيه [يعني العقد].
قال الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة ٤/ ٤٢٦: ضعيف .. اهـ.
وللأثر طرق عدة.
فقد رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ٣٢٦ (١١٧٩١) قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: إذا أدخل الميت القبر حلت عنه العقد كلها.
ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ٣٢٦ (١١٧٩٢) قال: حدثنا شريك، عن جابر، عن عامر، قال: تحل، عن الميت العقد.
ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ٣٢٦ (١١٧٩٣) قال: حدثنا هشيم، عن جويبر، قال: أوصاني الضحاك به.