للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٣٨٥): روى الشافعي، عن أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- (أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة .. ).

رواه النسائي ٤/ ٧٥ قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن محمد بن سويد الدمشقي الفهري، عن الضحاك بن قيس الدمشقي بنحو حديث أبي أمامة. ولفظه قال السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة ثم يكبر ثلاثا أو التسليم عند الآخرة.

وأخرجه الشافعي في المسند ص ٣٥٩، وعبد الرزاق ٣/ ٤٨٩ - ٤٩٠ - الجنائز- باب القراءة والدعاء في الصلاة على الميت- ٦٤٢٨، وابن الجارود في المنتقى ص ١٨٩ - ٥٤، والحاكم ١/ ٣٦٠ - الجنائز، والبيهقي ٤/ ٣٩، ٤٠ - الجنائز- باب القراءة في صلاة الجنازة، وباب الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- في صلاة الجنازة ابن حزم في المحلى ٥/ ١٢٩٠ من هذا الوجه.

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

قلت: رجاله لا بأس بهم. ومحمد بن سويد بن كلثوم بن قيس الفهري وثقه العجلي وذكره ابن حبان في الثقات. وهو من رجال النسائي وأما الضحاك بن قيس الفهري فهو صحابي صغير.

ومنهم من جعله من مسند حبيب بن مسلمة.

وحبيب بن مسلمة اختلف في صحبته قال الحافظ ابن حجر في التقريب (١١٠٦): الراجح ثبوتها، لكنه كان صغيرا. اهـ.

وقال البيهقي ٤/ ٤٠ لما روى حديث أبي أمامة السابق: قال ابن شهاب

<<  <  ج: ص:  >  >>