(٤١٣) روى مسلم، عن أبي هريرة مرفوعا: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر.
أخرجه مسلم ٢/ ٦٦٧ - الجنائز- ٩٦، وأبو داود- الجنائز- باب في كراهية العقود على القبر- (٣٢٢٨)، والنسائي ٤/ ٩٥ - الجنائز- باب التشديد في الجلوس على القبور- ٢٠٤٤، وابن ماجه- الجنائز- باب ما جاء في النهي، عن المشي على القبور والجلوس عليها- ١٥٦٦، وأحمد ٢/ ٣١١، ٣٨٩، ٤٤٤، كلهم من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر.
وروى مسدد كما في المطالب (٨٣٧) قال: حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا عثمان بن حكيم، حدثنا عبدالله بن سرجس وأبو سلمة بن عبدالرحمن أنهما سمعا أبا هريرة -رضي الله عنه- يقول: لأن أجلس على جمرة فتحرق ما دون لحمي حتى تفضي لي أحب من أن أجلس على قبر.
قلت: إسناده صحيح. وصححه الحافظ ابن حجر في الفتح ٣/ ٢٢٤ فقال: إسناده صحيح. اهـ.
ورواه ابن أبي شيبة ٣/ ٣٣٩ قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن أبي يحيى، عن أبيه، عن أبي هريرة بنحوه، ورجاله ثقات لا بأس بهم. اهـ
قلت: رجاله لا بأس بهم، و سمعان أبو يحيى الأسلمي مولاهم المدني لا بأس به.
وروى ابن ماجه (١٥٦٧) قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة ثنا