للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(٤٣١) قول عمر: اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم. رواه مالك، ولقول علي: عد عليهم الصغار والكبار.

أخرجه مالك ١/ ٢٨٨ - الزكاة- باب ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة- (٦٠١)، عن ثور بن زيد الديلي، عن بن لعبد الله بن سفيان الثقفي، عن جده سفيان بن عبدالله: أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقا فكان يعد على الناس بالسخل فقالوا أتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئا فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر له ذلك فقال عمر نعم تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا تأخذها ولا تأخذ الأكولة ولا الربى ولا الماخض ولا فحل الغنم وتأخذ الجذعة والثنية وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره.

ورواه الشافعي في الأم ٢/ ١، ١٦، من هذا الوجه.

قلت: في إسناده راو لم يسم، وهو ابن بعبد الله بن سفيان. وثور بن زيد الديلي مولاهم المدني روى عن عكرمة وجماعة وعنه مالك والداروردي وسليمان بن بلال وآخرون وثقة بن معين وأبو زرعة والنسائي. وقال أبو بكر ابن أبي خيثمة سمعت يحيى بن معين يقول أبو الغيث المدني يروي عنه ثور ابن زيد ليس بثقة. أ. هـ.

ورواه عبد الرزاق ٤/ ١١ والشافعي في المسند (٦٠١)، والبيهقي ٤/ ١٠، ١٠٣ - الزكاة- باب السن التي تؤخذ في الغنم، وباب يعد عليهم بالسخال التي نتجت مواشيهم، كلهم من طريق سفيان بن عيينة أخبرنا بشر بن عاصم، عن أبيه: أن عمر -رضي الله عنه- أستعمل أبا سفيان بن عبدالله على الطائف ومخالفيها فخرج مصدقا فاعتد عليهم بالغذي ولم يأخذ بالغذاء منهم فقالوا له إن كنت

<<  <  ج: ص:  >  >>