للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(٤٣٢) روي عن علي لأنه يقدر على قبضه والانتفاع به، قصد ببقائه عليه الفرار من الزكاة أو لا، ولو قبض دون نصاب زكاة، وكذا لو كان بيده نصاب وباقية دين أو غصب أو ضال.

رواه عبد الرزاق ٤/ ١٠٠ (٧١١٦) عن هشام بن حسان، عن محمد، عن عبيدة، عن علي قال كان يسأل، عن الرجل له الدين على الرجل قال ما يمنعه أن يزكي قال لا يقدر عليه قال وإن كان صادقا فليؤد ما غاب عنه.

ورواه أبو عبيد في الأموال ص ٤٣٦، وابن أبي شيبة ٣/ ١٦٣ - الزكاة- باب وما كان لا يستقر يعطيه اليوم ويأخذ إلى يومين فليزكه، والبيهقي ٤/ ١٥٠ - الزكاة- باب زكاة الدين إذا كان على معسر أو جاحد- من طريق هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن عبيدة السلمان، عن علي به.

قلت: رجاله ثقات، وعبيدة هو ابن عمرو قال علي بن محمد المديني عبيدة بن قيس أبو مسلم السلماني حي من مراد كوفي، أسلم على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- قبل وفاته بسنتين ولم يره.

ومحمد هو ابن سيرين.

فالحديث ظاهر إسناده الصحة. قال ابن حزم في المحلى ٦/ ١٠٣: وهذا في غاية الصحة. اهـ.

وللأثر طرق أخرى:

فقد رواه ابن أبي شيبة (١٠٣٤٦)، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن الحكم، قال: سئل علي، عن الرجل يكون له الدين على الرجل؟ قال: يزكيه صاحب المال، فإن قوي ما عليه وخشي أن لا يقضي، فإنه يمهل، فإذا خرج

<<  <  ج: ص:  >  >>