للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مرفوعا، وكذلك قال الأوزاعي: عن أبي عمار، عن عائشة. اهـ.

وقال البيهقي في سننه (١/ ١٠٥)، وذكر رواية قتادة: ورواه أبو قلابة وغيره، عن معاذة العدوية، فلم يسنده إلى فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقتادة حافظ. اهـ.

وقال البيهقي أيضا في سننه (١/ ١٠٦)، وذكر رواية أبي عمار: هذا مرسل، أبو عمار شداد، لا أراه أدرك عائشة. اهـ.

وقال النووي في المجموع (٢/ ١٠١): حديث صحيح، رواه أحمد، والترمذي، والنسائي. اهـ.

وقال الألباني في الإرواء (٤٢): لا أصل له بهذا اللفظ. وهو وهم، تبع المصنف فيه بهاء الدين المقدسي، في العدة شرح العمدة (ص ٣٣)، توفي سنة ٦٢٤٠ وإنما أخرجه الترمذي (١/ ٣٠ - ٣١)، والنسائي (١/ ١٨)، وأحمد (٦/ ٩٥ و ١١٣ و ١٢٠ و ١٣٠ و ١٧١ و ٢٣٦)، والبيهقي (١/ ١٠٧ - ١٠٨) من طريق قتادة، عن معاذة عنها، بلفظ: أن يغسلوا عنهم، بدل أن يتبعوا الحجارة بالماء. والباقي مثله سواء. وقال الترمذي: حيث حسن صحيح، وله طريق أخرى رواه أحمد (٦/ ٩٣)، والبيهقي، عن شداد أبي عمار، عن عائشة، أن نسوة أهل البصرة دخلن عليها، فأمرتهن أن يستنجين بالماء، وقالت: مرن أزواجكن بذلك، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يفعله، وهو شفاء من الباسور. ورجاله ثقات، لكنه منقطع. قال البيهقي عقبه: قال الإمام احمد رحمه الله: هذا مرسل أبوعمار شداد، لا أراه أدرك عائشة. قلت (القائل الألباني): ولكنه شاهد جيد للطريق الأولى. اهـ.

رجال الإسناد:

ـرجال الإسناد ثقات، إلا أن شداد بن عبدالله أبوعمار، كثير الإرسال، قال

<<  <  ج: ص:  >  >>