للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقال: أراه موضوعا.

قلت (القائل ابن الملقن): وأشار البزار إلى أن محمد بن سالم لم يتفرد برفعه، ثم ذكر بعده طريقة الوقف على، علي، ولفظه في المرفوع: فيما سقت السماء أو كان فتحا ففيه العشر، وما سقي بالغرب ففيه نصف العشر. اهـ.

وروى ابن أبي شيبة ٣/ ١١٧، ١٢٤، ١٣٣ ومن طريقه الدارقطني ٢/ ٩٣ قال ابن أبي شيبة: حدثنا علي بن هشام، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الكريم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ليس في أقل من خمس ذود شيء ولا في أقل من أربعين من الغنم شيء، ولا في أقل من ثلاثين من البقر شيء ولا في أقل من عشرين مثقالا من ذهب شيء، ولا في أقل من مائتي درهم شيء، ولا في أقل من خمسة أوسق شيء والعشر في التمر والزبيب والحنطة والشعير وما سقى سيحا ففيه العشر وما سقى بالغرب ففيه نصف العشر.

قلت: إسناده ضعيف، لأن فيه ابن أبي ليلى وقد تكلم فيه. ولهذا ضعفه الحافظ ابن حجر في الدراية ١/ ٢٥٨ وقال ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق ٢/ ٢٠٩: هذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب السنن .. وابن أبي ليلى هو محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى الفقيه القاضي وهو صدوق لكن سيئ الحفظ وفي حديثه اضطراب. وعبد الكريم هو ابن مالك الجزري وهو ثقة من رجال الصحيحين، ويحتمل أن يكون ابن أبي المخارق وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة. والله أعلم. اهـ.

ورواه أبو أحمد بن زنجويه في كتاب الأموال من طريق العزرمي، عن

<<  <  ج: ص:  >  >>