للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الديات وغيرها؛ فإن فيه: في كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة، وفي كل أربعين باقورة بقرة، وقال ابن عبد البر في الاستذكار: لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر على ما في حديث معاذ هذا، وأنه النصاب المجمع عليه فيها. اهـ.

والحديث صححه ابن خزيمة، والحاكم ووافقه الذهبي، وصححه أيضًا ابن حزم في المحلى ١/ ١٦، كما صححه ابن عبد البر في التمهيد ٢/ ٢٧٥، حيث قال: إسناد متصل صحيح ثابت. اهـ.

وروى البيهقي ٤/ ٩٩ قال: أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر ثنا أبو سهيل بن زياد ثنا جعفر بن محمد الغريابي ثنا عمرو بن عثمان ثنا بقية حدثني المسعودي، عن الحكم، عن طاووس، عن ابن عباس قال: لما بعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- معاذ إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة جذع أو جذعة، ومن كل أربعين بقرة بقرة مسنة. فقالوا: فالأوقاص. قال: فقال ما أمرني فيها بشيء وسأسأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا قدمت عليه فلما قدم على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سأله، عن الأوقاص فقال: ليس فيها شيء.

قلت: إسناده ضعيف.

قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ١٦٠: هذا موصول لكن المسعودي اختلط، وتفرد بوصله عنه بقية بن الوليد وقد رواه الحسن بن عمارة، عن الحكم أيضًا لكن الحسن ضعيف، ويدل على ضعفه قوله فيه: إن معاذا قدم على النبي -صلى الله عليه وسلم- من اليمن فسأله ومعاذ لما قدم على النبي -صلى الله عليه وسلم- كان قد مات. اهـ.

قلت: حديث الحسن بن عمارة رواه البيهقي ٤/ ٩٨ عنه، عن الحكم به.

<<  <  ج: ص:  >  >>