كلهم من طريق إدريسى بن يزيد الأؤدي، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري الطائي، عن أبي سعيد، يرفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة. والوسق: ستون مختوما.
قال أبوداود: أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد .. اهـ.
قال ابن خزيمة: يريد المختوم: الصاع، ولا خلاف بين العلماء أن الوسق ستون صاعا .. اهـ.
وأخرجه أحمد ٣/ ٨٣ (١١٨٠٧)، وابن ماجه (١٨٣٢) كلاهما من طريق عمرو بن مرة، عن أبي البختري، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: الوسق ستون صاعا.
ورواه عن عمرو بن مرة كل من ابن أبي ليلى، وإدريس الأودي.
قال ابن عبد البر في التمهيد (٢٠/ ١٣٦): يقولون إن أبا البختري لم يسمع من أبي سعيد الخدري .. اهـ.
وقال ابن الملقن (٥/ ٥٢٥): وهذا منقطع، أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد؛ قاله أبو داود. وقال أبو حاتم: لم يدركه.
قلت: وله طريق آخر متصل؛ أخرجه الدارقطني في سننه، وأبو حاتم بن حبان في صحيحه، من حديث يحيى بن سعيد
قال الألباني: ضعيف. اهـ. كما في ضعيف الجامع (٦١٥٧)، وضعيف أبي داود (٢٧٣)، وانظر: الإرواء (٨٠٠).
وروى مسلم ٣/ ٦٧ (٢٢٣٣)، وابن خزيمة (٢٢٩٩) كلاهما من طريق ابن وهب، أخبرني عياض بن عبد الله، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أنه قال: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة،