للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رسول الله، جئت أسألك، عن الضالة من الإبل؟ قال: معها حذاؤها وسقاؤها، تأكل الشجر، وترد الماء، فدعها حتى يأتيها باغيها. قال: الضالة من الغنم؟ قال: لك، أو لأخيك، أو للذئب، تجمعها، حتى يأتيها باغيها. قال: الحريسة التي توجد في مراتعها؟ قال: فيها ثمنها مرتين، وضرب نكال، وما أخذ من عطنه، ففيه القطع، إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. قال: يا رسول الله، فالثمار وما أخذ منها في أكمامها؟ قال: من أخذ بفمه، ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء، ومن احتمل، فعليه ثمنه مرتين، وضربا ونكالا، وما أخذ من أجرانه ففيه القطع، إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. قال: يا رسول الله، واللقطة نجدها في سبيل العامرة؟ قال: عرفها حولا، فإن وجد باغيها فأدها إليه، وإلا فهي لك. قال: ما يوجد في الخرب العادي؟ قال: فيه، وفي الركاز الخمس.

قال ابن الملقن في البدر المنير (٧/ ١٦٦): في إسناد أبي دواد وأحمد عنعنة ابن إسحاق .. اهـ.

وقال الألباني في صحيح أبي داود (١٥٠٤): هذا إسناد حسن مشهور، وفيه فائدة هامة؛ وهي أن جده: هو عبدالله ابن عمرو بن العاص، وليس هو محمدا؛ فإنه عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص، وهذا يبين أنه هو المراد إذا قال: عن جده ولم يسفه، وقد سبق تحقيق ذلك. اهـ.

ورواه أبو داود (١٧١٠) قال: حدثنا قتيبة ثنا الليث، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب به بلفظ: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سئل، عن الثمر المعلق فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة. فلا شيء عليه، ومن خرج

<<  <  ج: ص:  >  >>