للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سلم أيضًا، وعبد الرحمن بن طرفة قد رأى جده عرفجة كما هو مصرح فى الرواية، فهى محمولة على الاتصال. فليس للحديث علة عندى إلا جهالة حال عبدالرحمن هذا، وإن وثقه العجلى وابن حبان، فإنهما معروفان بالتساهل فى التوثيق، ومع ذلك فإن بعض الحفاظ يحسنون حديث مثل هذا التابعى ولو كان مستورا غير معروف العدالة كالحافظ ابن كثير وابن رجب وغيرهما، والله أعلم. أنتهى ما نقله وقاله الألباني.

وورد من طرق أخرى ولا يصح، قال ابن أبي حاتم في العلل (١٤٧٧) - وسألت أبي، عن حديث؛ رواه محمد بن عمر بن الوليد بن لاحق التيمي، عن جابر، عن عبدالرحمن بن طرفة، عن جده عرفجة، قال: وأصيب أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفا من ورق، أنتن عليه، فأمرني أن أتخذ أنفا من ذهب. قال أبي: هذا الحديث ليس له أصل من حديث ابن جابر، ولم يرو هذا الحديث غير أبي الأشهب، وسلم بن رزين. قلت لأبي: فروى هذا الحديث، عن ابن جابر سوى هذا الشيخ؟ قال: لا. قلت: فما حال هذا الشيخ: محمد بن عمر بن الوليد؟ قال أبي: أمره مضطرب، روى عن شريك، عن عبدالله بن محمد بن عقيل، عن جابر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: إذا تزوج العبد بغير إذن سيده كان عاهرا. قال أبي: هذا الحديث ليس من حديث شريك، رواه زهير، والحسن بن صالح، ولا أعلم شريكا، روى هذا الحديث. اهـ.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>