للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: الذهب والحرير حل لإناث أمتي وحرام على ذكورها.

قلت: إسناده ضعيف، لأن فيه أنيسة بنت زيد بن أرقم، لم أجد من وثقها غير أن ابن حبان ذكرها في الثقات.

وثابت بن زيد بن ثابت بن زيد بن أرقم الخزرجي الأنصاري، ضعيف، وضعفه أحمد، والعقيلي.

ويحيى بن عبد الحميد بن عبدالرحمن بن بشمين الحماني أبو زكريا الكوفي، وثقة يحيى بن معين وابن نمير، وضعفه النسائي وكذبه ابن نمير في قول أخر له، وقال أحمد بن حنبل: كان يكذب جهرا، ما زلنا نعرفه أنه يسرق الأحاديث، أو يلتقطها، أو ينقلها، قد طلب، وسمع، ولو اقتصر على ما سمع، لكان فيه كفاية. اهـ. وقال الذهبي: لم يقل أحد قط أنه وضع حديثا بل ربما كان يلتقط أحاديث ويدعى روايتها فيرويها على وجه التدليس ويوهم أنه سمعها وهذا قد دخل فيه طائفة وهو أخف من افتراء المتون، وقال ابن حجر: حافظ إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث. أ. هـ.

وللحديث شواهد عدة، على تحريم لبس الذهب والفضة:

فقد روى البخاري (٥٨٣٩)، ومسلم ٣/ ١٦٣٥ كلاهما من طريق زهير، حدثنا أشعث حدثني معاوية بن سويد بن مقرن قال: دخلت على البراء بن عازب فسمعته يقول: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بسبع، ونهانا، عن سبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار القسم أو المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام. ونهانا، عن خواتم أو، عن تختم، بالذهب وعن شرب بالفضة، وعن المياثر، وعن القسى، وعن لبس الحرير

<<  <  ج: ص:  >  >>