للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٨٦٨٨): وميمون بن أستاذ، عن عبدالله بن عمر الهزاني، عن عبدالله بن عمرو بن العاص ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات. اهـ.

وروى البخاري ٧/ ١٩٣ (٥٨٢٨)، ومسلم ٦/ ١٤٠ (٥٤٦٢)، وأبو داود (٤٠٤٢)، وابن ماجه (٢٨٢٠ و ٣٥٩٣)، والنسائي ٨/ ٢٠٢، وفي الكبرى (٩٥٤٩)، وأحمد ١/ ١٦ (٩٢)، وفي ١/ ٣٦ (٢٤٢) كلهم من طريق أبي عثمان النهدى؛ أتانا كتاب عمر، ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الحرير، إلا هكذا، وأشار بإصبعيه اللتين تليان الإبهام. قال: فيما علمنا أنه يعني الأعلام.

- وفي رواية: عن أبي عثمان، قال: كنا مع عتبة بن فرقد، فكتب إليه عمر بأشياء يحدثه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، فكان فيما كتب إليه: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يلبس الحرير في الدنيا، إلا من ليس له في الآخرة منه شيء، إلا هكذا، وقال بإصبعيه السبابة والوسطى. قال أبوعثمان: فرأيت أنها أزرار الطيالسة حين رأينا الطيالسة.

وأخرج مسلم ٦/ ١٤١ (٥٤٦٨)، والترمذي (١٧٢١) والنسائي في الكبرى (٩٥٥٢)، وأحمد ١/ ٥١ (٣٦٥) كلهم من طريق قتادة، عن عامر الشعبي، عن سويد بن غفلة، أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية، فقال: نهى نبي الله، -صلى الله عليه وسلم-، عن لبس الحرير، إلا موضع إصبعين، أو ثلاث، أو أربع.

وأخرج مسلم ٦/ ١٣٩ (٥٤٥٩)، والترمذي (٢٨١٧)، والنسائي في الكبرى (٩٥١٥)، وأحمد ١/ ٢٦ (١٨١) كلهم من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، عن عبد الله، مولى أسماء، عن ابن عمر، قال: سمعت عمر يذكر، أن

<<  <  ج: ص:  >  >>